صحيح مسلم
باب استحباب لعق الْأصابع والقصعة وأكل اللقمة الساقطة
15 حديثًا · 0 باب
إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا
إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ مِنَ الطَّعَامِ فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا
رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْعَقُ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ مِنَ الطَّعَامِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ
كَانَ يَأْكُلُ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ
وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيبٍ حَدَّثَنَا ابنُ نُمَيرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَن عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ سَعدٍ أَنَّ عَبدَ الرَّحمَنِ بنَ كَعبِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِلَعْقِ الْأَصَابِعِ وَالصَّحْفَةِ
إِذَا وَقَعَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَأْخُذْهَا ، فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى وَلْيَأْكُلْهَا
وَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا
إِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ أَحَدَكُمْ عِنْدَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ شَأْنِهِ
وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيبٍ وَإِسحَاقُ بنُ إِبرَاهِيمَ جَمِيعًا عَن أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعمَشِ بِهَذَا الإِسنَادِ إِذَا سَقَطَت
وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ فُضَيلٍ عَنِ الأَعمَشِ عَن أَبِي صَالِحٍ وَأَبِي سُفيَانَ عَن جَابِرٍ
كَانَ إِذَا أَكَلَ طَعَامًا لَعِقَ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ
إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ
وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو بَكرِ بنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحمَنِ يَعنِي ابنَ مَهدِيٍّ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ بِهَذَا الإِسنَادِ