السنن الكبرى
ذكر العبد يكون بين اثنين فيعتق أحدهما نصيبه
34 حديثًا · 0 باب
مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي عَبْدٍ ضَمِنَ لِأَصْحَابِهِ أَنْصِبَاءَهُمْ
مَنْ أَعْتَقَ عَتَاقَةً فِيهَا شِرْكٌ فَتَمَامُ عِتْقِهِ عَلَى الَّذِي أَعْتَقَهُ
وَعَن عَبدِ اللهِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ إِسحَاقَ الأَذرَمِيِّ عَن جَرِيرٍ عَن عَبدِ العَزِيزِ بنِ رُفَيعٍ عَن أَشيَاخٍ مِن أَهلِ مَكَّةَ
مَنْ كَانَ لَهُ عَبْدٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ فَأَعْتَقَ نَصِيبَهُ
إِذَا كَانَ عَبْدٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ
إِذَا كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ
مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ أُتِمَّ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ
مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا فِي مَمْلُوكٍ أُقِيمَ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ
مَنْ أَعْتَقَ شَيْئًا مِنْ مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلُّهُ
مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا فِي عَبْدٍ فَقَدْ أَعْتَقَ كُلَّهُ
مَنْ كَانَ لَهُ شِرْكٌ فِي عَبْدٍ فَأَعْتَقَهُ فَقَدْ عَتَقَ
مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَقَدْ عَتَقَ كُلُّهُ
مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ فَقَدْ عَتَقَ
مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَقَدْ أَعْتَقَ كُلَّهُ
أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَ لَهُ شِرْكٌ فِي عَبْدٍ فَأَعْتَقَ نَصِيبَهُ مِنْهُ
أَيُّمَا مَمْلُوكٍ كَانَ بَيْنَ شُرَكَاءَ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ
مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ
مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ فَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ
مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا فِي مَمْلُوكٍ وَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ بِقِيمَةِ الْعَدْلِ ، فَهُوَ عَتِيقٌ
مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ ، أَوْ قَالَ : شِقْصًا ، أَوْ قَالَ : شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ
مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ
مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا فِي إِنْسَانٍ كُلِّفَ عِتْقَ مَا بَقِيَ
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يُعْتِقُهُ جَازَ مَا صَنَعَ
مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ كُلِّفَ مَا بَقِيَ
مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا فِي مَمْلُوكٍ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ
مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ فِيهِ شُرَكَاءُ ، وَلَهُ وَفَاءٌ ، فَهُوَ حُرٌّ
مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ فَخَلَاصُهُ عَلَيْهِ
مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ
مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا مِنْ عَبْدٍ فَخَلَاصُهُ مِنْ مَالِهِ
مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ مِنْ عَبْدٍ
فِي الْمَمْلُوكِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ
مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ عَتَقَ مِنْ مَالِهِ
مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا مِنْ مَمْلُوكٍ
أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ