صحيح مسلم
باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب فِي الحل والحرم
15 حديثًا · 0 باب
أَفَرَأَيْتَ الْحَيَّةَ
خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ
خَمْسٌ فَوَاسِقُ ، يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ
خَمْسٌ فَوَاسِقُ ، يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ
أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ خَمْسِ فَوَاسِقَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ
خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهَا فَوَاسِقُ
خَمْسٌ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحَرَمِ وَالْإِحْرَامِ
خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهَا فَاسِقٌ
أَنَّهُ أَمَرَ أَوْ أُمِرَ أَنْ يَقْتُلَ الْفَأْرَةَ
أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكَلْبِ الْعَقُورِ
خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ
خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ
وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيبَةُ وَابنُ رُمحٍ عَنِ اللَّيثِ بنِ سَعدٍ ح وَحَدَّثَنَا شَيبَانُ بنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ يَعنِي ابنَ حَازِمٍ
وَحَدَّثَنِيهِ فَضلُ بنُ سَهلٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ أَخبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسحَاقَ عَن نَافِعٍ وَعُبَيدِ اللهِ بنِ عَبدِ
خَمْسٌ مَنْ قَتَلَهُنَّ وَهُوَ حَرَامٌ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ فِيهِنَّ