مصنف عبد الرزاق
باب القنوت
59 حديثًا · 0 باب
كَانَ يَقُولُ : مِنْ أَيْنَ أَخَذَ النَّاسُ الْقُنُوتَ
قُبِضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَهُمْ لَا يَقْنُتُونَ
صَلَّى بِنَا عُمَرُ زَمَانًا لَمْ يَقْنُتْ
صَلَّيْنَا خَلْفَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ الْفَجْرَ فَلَمْ يَقْنُتْ
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ لَا يَقْنُتُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَقْنُتُ فِي الصُّبْحِ وَلَا فِي الْوِتْرِ أَيْضًا
صَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ الْفَجْرَ فَلَمْ يَقْنُتْ فِيهَا
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ
مَا قَنَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ إِلَّا إِذَا حَارَبَ
سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْقُنُوتِ فِي الْفَجْرِ ، فَقَالَ : " مَا شَعَرْتُ أَنَّ أَحَدًا يَفْعَلُهُ
سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ : هَلْ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقْنُتُ فِي الصُّبْحِ
لَمْ يَكُنْ عُمَرُ يَقْنُتُ فِي الصُّبْحِ
اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ
صَلَّيْتُ خَلْفَ رَبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ فَقَنَتَ قَبْلَ الرَّكْعَةِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، " صَلَّى الصُّبْحَ ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ قَنَتَ
أَنَّ عَلِيًّا ، " كَبَّرَ حِينَ قَنَتَ فِي الْفَجْرِ ثُمَّ كَبَّرَ حِينَ يَرْكَعُ
أَنَّهُ قَنَتَ فِي الْفَجْرِ فَكَبَّرَ حِينَ فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ
قَنَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ
قَنَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصُّبْحِ بَعْدَ الرُّكُوعِ يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ
مَا زَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا
قَنَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْفَجْرِ بَعْدَ الرُّكُوعِ
قُلْتُ لَهُ : كَيْفَ كُنْتُمْ تَقْنُتُونَ
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ لَا يَقْنُتُ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ
صَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ الصُّبْحَ فَقَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ
الْقُنُوتُ قَبْلَ الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِنَ الصُّبْحِ
اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ ، وَنَسْتَغْفِرُكَ ، وَنُثْنِي عَلَيْكَ فَلَا نَكْفُرُكَ
أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَقْنُتُ فِي الصُّبْحِ قَدْرَ مِائَةِ آيَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ
أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ بِسُورَتَيْنِ
صَلَّى بِنَا ابْنُ عَبَّاسٍ صَلَاةَ الْغَدَاةِ فِي إِمَارَتِهِ عَلَى الْبَصْرَةِ ، " فَقَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ
أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ وَالْمَغْرِبِ
أَنَّ عَلِيًّا ، " قَنَتَ فِي الْمَغْرِبِ ، فَدَعَا عَلَى نَاسٍ وَعَلَى أَشْيَاعِهِمْ
رَأَيْتُ الْحَسَنَ لَقِيَ أَبَا رَافِعٍ الصَّائِغَ ، فَقَالَ : إِنِّي بَيْنَهُمَا ، فَقَالَ الْحَسَنُ : الْقُنُوتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ
قَنَتَ عُمَرُ قَبْلَ الرَّكْعَةِ بِهَاتَيْنِ السُّورَتَيْنِ
قَنَتَ عُمَرُ قَالَ : فَأَخْبَرَنِي أَصْحَابُنَا عَنِ الْمُخَارِقِ ، عَنْ طَارِقٍ " أَنَّهُ كَبَّرَ حِينَ قَنَتَ
صَلَّيْنَا خَلْفَ عُمَرَ الْفَجْرَ فَقَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ
كَانَ يَقْنُتُ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَصَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ
الْقُنُوتُ فِي الْوِتْرِ وَالصُّبْحِ : " اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ ، وَنَسْتَغْفِرُكَ
كَانَ يَقُولُهُمَا أَبِي فِي الصُّبْحِ ، وَكَانَ لَا يَجْهَرُ بِهِ
إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن أَبِي إِسحَاقَ عَن يَزِيدَ بنِ أَبِي مَريَمَ عَنِ الحَسَنِ بنِ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى
وَأَنَّ عُثْمَانَ قَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ
فِي رَجُلٍ فَاتَتْهُ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةٌ فَصَلَّى مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَةً وَقَنَتَ مَعَهُ
صَلَّيْتُ خَلْفَ عَبِيدَةَ " فَقَنَتَ فِي الْفَجْرِ قَبْلَ الرَّكْعَةِ
يَقُولُ آخَرُونَ فِي الْقُنُوتِ : " بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، اللَّهُمَّ لَكَ نُصَلِّي وَلَكَ نَسْجُدُ ، وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ
أَنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ ، " قَنَتَ فِي الْوِتْرِ بَعْدَ الرُّكُوعِ
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَقْنُتُ السَّنَةَ كُلَّهَا فِي الْوِتْرِ
أَنَّهُ قَنَتَ فِي الْوِتْرِ قَبْلَ الرَّكْعَةِ
الْقُنُوتُ فِي الْوِتْرِ مِنَ السَّنَةِ
أَنَّ الْحَسَنَ ، وَابْنَ سِيرِينَ كَانَا " يَقْنُتَانِ فِي الْوِتْرِ قَبْلَ الرَّكْعَةِ
وَإِنِّي لَأَقْنُتُ السَّنَةَ كُلَّهَا إِلَّا النِّصْفَ الْأَوَّلَ مِنْ رَمَضَانَ
وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ لَا يَقْنُتُ مِنَ السَّنَةِ شَيْئًا
كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَقُولَ فِي قُنُوتِ الْوِتْرِ بِهَاتَيْنِ السُّورَتَيْنِ : اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ
لَمْ تَكُنْ تُرْفَعُ الْأَيْدِي فِي الْوِتْرِ فِي رَمَضَانَ
لَمْ تَكُنْ تُرْفَعُ الْأَيْدِي فِي الْوِتْرِ فِي رَمَضَانَ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : دُعَاءُ أَهْلِ مَكَّةَ بَعْدَمَا يَفْزَعُونَ مِنَ الْوِتْرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ
أَتَيْتُ الْأَسْوَدَ وَهُوَ يَشْتَكِي ، فَقُمْتُ قَائِمًا وَرَجُلٌ يَسْنُدُهُ ، فَأَطَالَ مَخَافَةَ أَنْ يُقَصِّرَ عَمَّا كَانَ يَقْنُتُ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ التَّيمِيِّ عَن أَبِيهِ عَن مُغِيرَةَ عَن سِمَاكٍ عَن إِبرَاهِيمَ
قُلْنَا لِعَبْدِ الرَّزَّاقِ : أَتَرْفَعُ يَدَيْكَ إِذَا دَعَوْتَ فِي الْوِتْرِ