مصنف عبد الرزاق
باب موضع الصدقة ودفع الصدقة في مواضعها
22 حديثًا · 0 باب
لَأَنْ أَكُونَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ مَنْ مَنَعَ صَدَقَتَهُ
أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَتُرَخِّصُ فِي أَنْ أَضَعَ صَدَقَةَ مَالِي فِي مَوَاضِعِهَا
أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَدَبَ النَّاسَ فِي الصَّدَقَةِ
أَنَّ ابْنَ مُطِيعٍ قَالَ : لَا أَدْفَعُ صَدَقَةَ أَمْوَالِي إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ يَعْلِفُهَا خَيْلَهُ
أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَتِ الصَّدَقَةُ تُوضَعُ مَوَاضِعَهَا ، أَضَعُهَا أَنَا فِي مَوَاضِعِهَا أَمْ أَدْفَعُهَا إِلَى الْوُلَاةِ
قَالَ لِطَاوُسٍ : لَنَا أَرَضُونَ ، أَفَنَضَعُ صَدَقَتَهَا فِي مَوَاضِعِهَا أَوْ نَدْفَعُهَا إِلَيْهِمْ
اجْتَمَعَ عِنْدِي مَالٌ قَالَ : فَذَهَبْتُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، فَأَتَيْتُ كُلَّ رَجُلٍ مِنْهُمْ وَحْدَهُ
لَا يُدْفَعُ إِلَيْهِمْ إِذَا لَمْ يَضَعُوهَا مَوَاضِعَهَا
أَفَلَا يَقُولُ هَكَذَا جَاءَنِي جُثْوَةٌ مِنْ جُثَا جَهَنَّمَ ، عَلَيْهِ كِسَاءٌ أَسْوَدُ مِنْ وَبَرِ الْكِلَابِ ، أَدِّهَا إِلَى وُلَاتِكَ
جَاءَ ابْنَ عُمَرَ رَجُلٌ يَسْأَلُهُ عَنْ زَكَاةِ مَالِهِ ، فَقَالَ : " ادْفَعْهَا إِلَى السُّلْطَانِ
دَفَعْتُ الزَّكَاةَ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِلَى رَسُولِ اللهِ
دَخَلْتُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ أَنَا وَشَيْخٌ أَكْبَرُ مِنِّي قَالَ : حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ : ابْنُ الْمُسَيِّبِ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الصَّدَقَةِ
ضَعْهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ
مَا سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنْ شَيْءٍ قَطُّ مَا سَأَلْتُهُ عَنْهَا ، قَالَ : فَيَقُولُ لِي مَرَّةً : " أَدِّهَا إِلَيْهِمْ ، وَيَقُولُ لِي مَرَّةً : لَا تُؤَدِّهَا إِلَيْهِمْ
مَا أَخَذُوا مِنْكَ فَاحْتَسِبْ بِهِ
لَا تَدْفَعْهَا إِلَيْهِمْ ، يَعْنِي الْأُمَرَاءَ
إِنْ أَكْرَهُوكَ ، وَهُوَ يُجْزِئُ عَنْكَ ، وَلَا تَدْفَعْهَا إِلَيْهِمْ
مَا أَخَذُوا مِنْكَ أَجْزَأَ عَنْكَ ، وَمَا خَفِيَ عَنْهُمْ فَضَعْهَا فِي مَوَاضِعِهَا
مَا أَخَذُوا مِنْكَ أَجْزَأَ عَنْكَ
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَالَ فِيمَا أَوْصَى بِهِ عُمَرَ : " مَنْ أَدَّى الزَّكَاةَ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهَا لَمْ تُقْبَلْ زَكَاتُهُ وَلَوْ تَصَدَّقَ بِالدُّنْيَا جَمِيعًا
مَا أَخَذُوا مِنْكَ فَاحْتَسِبْ بِهِ