مصنف عبد الرزاق
باب فصل ما بين رمضان وشعبان
20 حديثًا · 0 باب
كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ قَبْلَ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ ، فَقُرِّبَ غَدَاؤُهُ
كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ " يَأْمُرُ بِفَصْلٍ بَيْنَهُمَا
لَا تُواصِلُوا بِرَمَضَانَ شَيْئًا ، وَافْصِلُوا
أَيَكْفِيكَ يَوْمُ الْفِطْرِ أَنْ تَفْصِلَ بِهِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنْ يُتَعَجَّلَ شَهْرُ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ
افْصِلُوا بَيْنَ شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ بِفِطْرِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ
فَلَمْ أَدْخُلْ يَوْمَئِذٍ عَلَى رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا إِلَّا رَأَيْتُهُ مُفْطِرًا ، إِلَّا رَجُلًا وَاحِدًا ، وَدِدْتُ لَوْ لَمْ يَكُنْ فَعَلَ
كُنَّا عِنْدَ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فِي رَمَضَانَ
رَأَيْتُهُ أَمَرَ رَجُلًا بَعْدَ الظُّهْرِ فَأَفْطَرَ
نَهَى رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ صِيَامِ سِتَّةِ أَيَّامٍ
انْظُرُوا هِلَالَ رَمَضَانَ ، فَإِنْ رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا ، وَإِنْ لَمْ تَرَوْهُ فَاسْتَكْمِلُوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا
إِذَا أَصْبَحَ رَجُلٌ مُفْطِرًا ، وَلَمْ يَذُقْ شَيْئًا ثُمَّ عَلِمَ بِرُؤْيَتِهِ أَوَّلَ النَّهَارِ أَوْ آخِرَهُ فَلْيَصُمْ مَا بَقِيَ
أَنَّهُ : " كَانَ إِذَا كَانَ سَحَابٌ أَصْبَحَ صَائِمًا ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ سَحَابٌ أَصْبَحَ مُفْطِرًا
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَنِ ابنِ طَاوُسٍ عَن أَبِيهِ مِثلَهُ
إِذَا كَانَ النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ فَأَفْطِرُوا
سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ صِيَامِ الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ رَمَضَانَ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ مُسَافِرٌ دَخَلَ قَرْيَةً وَقَدْ أَصْبَحَ مُفْطِرًا
أَلَيْسَ يُقَالُ لِلَّذِي يُصِيبُ أَهْلَهُ فِي رَمَضَانَ : لِيُتِمَّ ذَلِكَ الْيَوْمَ ، ثُمَّ لِيَقْضِهِ ، وَكَذَلِكَ الَّذِي يُصِيبُ أَهْلَهُ فِي الْحَجِّ ؟ قَالَ : " بَلَى
وَجَدْتُهُ مُفْطِرًا
يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ