مصنف عبد الرزاق
باب الحامل والمرضع
13 حديثًا · 0 باب
إِنْ لَمْ تَسْتَطِيعَا الصِّيَامَ فَلْتُطْعِمَا
تُفْطِرُ الْحَامِلُ الَّتِي تَخَافُ عَلَى وَلَدِهَا
تُفْطِرُ الْحَامِلُ ، وَالْمُرْضِعُ فِي رَمَضَانَ إِذَا خَافَتَا عَلَى أَوْلَادِهِمَا فِي الصَّيْفِ
تُفْطِرُ وَتُطْعِمُ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ مِثلَهُ
ادْنُ فَإِنَّ الْمُسَافِرَ وُضِعَ عَنْهُ الصَّوْمُ ، وَشَطْرُ الصَّلَاةِ
الْحَامِلُ إِذَا خَشِيَتْ عَلَى نَفْسِهَا فِي رَمَضَانَ تُفْطِرُ
تُفْطِرُ وَتُطْعِمُ نِصْفَ صَاعٍ
يُفْطِرُ الْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ فِي رَمَضَانَ ، وَتَقْضِيَانِ صِيَامًا ، وَلَا طَعَامَ عَلَيْهِمَا
تُفْطِرُ الْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ فِي رَمَضَانَ
تَقْضِيَانِ صِيَامًا بِمَنْزِلَةِ الْمَرِيضِ يُفْطِرُ وَيَقْضِي
أَطِيعِي رَبَّكِ ، وَاعْصِي زَوْجَكِ
أَنْتِ بِمَنْزِلَةِ الْكَبِيرِ لَا يُطِيقُ الصِّيَامَ ، فَأَفْطِرِي