مصنف عبد الرزاق
باب ذكر الصيد وقتله
20 حديثًا · 0 باب
أَخْذُكُمْ إِيَّاهُنَّ مِنْ بَيْضِهِنَّ ، وَفِرَاخِهِنَّ
قَوْلِهِ : وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا
إِذَا أَصَابَهُ مُتَعَمِّدًا لِحُرُمِهِ مُتَعَمِّدًا لِقَتْلِهِ لَمْ يُحْكَمْ عَلَيْهِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَنِ ابنِ أَبِي نَجِيحٍ عَن عَطَاءٍ قَالَ يُحكَمُ عَلَيهِ مَرَّةً وَاحِدَةً فِي العَمدِ ثُمَّ رَجَعَ
قَالَ عَبدُ الرَّزَّاقِ وَقَالَهُ ابنُ جُرَيجٍ عَن عَطَاءٍ
لَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ إِلَّا فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى
يُحْكَمُ عَلَيْهِ فِي الْخَطَأِ وَالْعَمْدِ
يُحْكَمُ عَلَيْهِ فِي الْعَمْدِ ، وَهُوَ فِي الْخَطَأِ سُنَّةٌ
كَانُوا يَقُولُونَ لِلرَّجُلِ إِذَا أَصَابَ صَيْدًا فِي الْحَرَمِ مُتَعَمِّدًا : هَلْ أَصَبْتَ قَبْلَ هَذَا
كَانَ يُحْكَمُ عَلَيْهِ أَفَيُخْلَعُ
يُحْكَمُ عَلَيْهِ فِي الْعَمْدِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي الْخَطَأِ شَيْءٌ
لَا يُحْكَمُ عَلَى صَاحِبِ الْعَمْدِ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً
أَنَّ عُمَرَ " قَضَى فِي الْخَطَأِ
يُحْكَمُ عَلَيْهِ كُلَّمَا أَصَابَ فِي الْخَطَأِ ، وَالْعَمْدِ
أَصَابَ رَجُلٌ صَيْدًا مُتَعَمِّدًا فِي الْحَرَمِ مَرَّتَيْنِ ، فَجَاءَتْ نَارٌ فَأَصَابَتْهُ فَأَحْرَقَتْهُ
رُخِّصَ فِي قَتْلِ الصَّيْدِ مَرَّةً فِي الْحَرَمِ
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ يُحْكَمَ عَلَيْهِ كُلَّمَا أَصَابَ
أَيُعَاقِبُ فِيهِ الْإِمَامُ ؟ قَالَ : " لَا
لَيْسَ عَلَى الْمَمْلُوكِ إِلَّا الصِّيَامُ
لَيْسَ عَلَى الْمَمْلُوكِ إِلَّا الصَّلَاةُ ، وَالصِّيَامُ