مصنف عبد الرزاق
باب الصيد يدخل الحرم
18 حديثًا · 0 باب
كُلُّ مَا صِدْتَ وَأَنْتَ حِلٌّ ، وَمَا صِيدَ وَأَنْتَ مُحْرِمٌ فَلَا تَأْكُلْهُ
لَوْ ذُبِحَ فِي الْحِلِّ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ
لَا بَأْسَ بِلَحْمِ الصَّيْدِ أَنْ يُؤْكَلَ فِي الْحَرَمِ
لَا بَأْسَ أَنْ يَدْخُلَ الصَّيْدُ الْحَرَمَ ، ثُمَّ يُذْبَحَ
إِنَّ عَطَاءً قَدْ نَزَلَ عَنْ قَوْلِهِ هَذَا فَقَالَ : " عَهْدِي بِهِ يَأْكُلُهُ
أَنَّهُ كَرِهَهُ
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَامِرٍ ، أَهْدَى لِابْنِ عُمَرَ ظِبَاءً مَذْبُوحَةً ، وَهُوَ بِمَكَّةَ ، فَلَمْ يَقْبَلْهَا
وَكَرِهَ أَنْ يَأْكُلَهَا
أَهْدَى لِابْنِ عُمَرَ ظِبَاءً أَحْيَاءً فَرَدَّهَا
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ عُيَينَةَ عَن عَمرِو بنِ دِينَارٍ عَن عَطَاءٍ مِثلَهُ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ لَحْمِ الصَّيْدِ عَلَى كُلِّ حَالٍ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن أَيُّوبَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَهُ
كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْكُلَ الصَّيْدَ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَرَى دَاجِنَةَ الطَّيْرِ ، وَالظِّبَاءَ بِمَنْزِلَةِ الصَّيْدِ
رَأَيْتُ الصَّيْدَ يُبَاعُ بِمَكَّةَ حَيًّا فِي إِمَارَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ
كَرِهَ ابْنُ عُمَرَ أَنْ يَبْتَاعَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ فِي الْحِلِّ ثُمَّ يَذْبَحَهُ فِي الْحَرَمِ
كَانَ يَكْرَهُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَأْكُلَ الصَّيْدَ عَلَى كُلِّ حَالٍ
إِذَا أُدْخِلَ الصَّيْدُ الْحَرَمَ فَلَا يُذْبَحُ