مصنف عبد الرزاق
باب الصيد وذبحه والتربص به
14 حديثًا · 0 باب
إِيَّاكَ وَالصَّيْدَ مَا كُنْتَ حَرَامًا لَا تَتْبَعْهُ
أَمَرَنِي إِنْسَانٌ بِصَيْدٍ فَذَبَحْتُهُ
الْمُحْرِمِ يَذْبَحُ صَيْدًا هَلْ يَحِلُّ أَكْلُهُ لِغَيْرِهِ
إِنْ ذَبَحَهُ ثُمَّ أَكَلَهُ فَكَفَّارَتَانِ
لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ لِأَحَدٍ
إِذَا تَرَبَّصْتَ بِالصَّيْدِ بَعْدَمَا تَخَلَّصْتَهُ مِنْ مَخَالِيبِ الْبَازِيِّ أَوِ الْكَلْبِ فَمَاتَ ، فَلَا تَأْكُلْهُ
إِنْ رَمَى الْحَرَامُ صَيْدًا فَلَا يَدْرِي مَا فَعَلَ الصَّيْدُ فَلْيَغْرَمْهُ
إِنْ أَخَذَ رَجُلٌ صَيْدًا ثُمَّ أَرْسَلَهُ فَلَمْ يَدْرِ مَا فَعَلَ فَلْيَتَصَدَّقْ بِشَيْءٍ
لَا تَرْمِ صَيْدًا ، وَأَنْتَ فِي الْحِلِّ وَهُوَ فِي الْحَرَمِ
إِنْ رَمَيْتَ صَيْدًا فِي الْحِلِّ فَدَخَلَ فِي الْحَرَمِ فَمَاتَ فِيهِ فَلَا تَأْكُلْهُ
وَإِذَا رَمَيْتَ صَيْدًا فِي الْحِلِّ فَأَصَبْتَهُ
كَرِهَ أَنْ يُرْسِلَ الرَّجُلُ كِلَابَهُ وَهُوَ فِي الْحَرَمِ عَلَى صَيْدٍ فِي الْحِلِّ
إِذَا أَصَبْتَ صَيْدًا يَعْنِي إِذَا رَمَيْتَهُ فِي الْحِلِّ فَمَاتَ فِي الْحَرَمِ فَكَفِّرْ
يُسْأَلُ عَنِ الرَّجُلِ يَرْمِي فِي الْحِلِّ