مصنف عبد الرزاق
باب متعة المطلقة
22 حديثًا · 0 باب
لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ
لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مَتَاعٌ إِلَّا الَّتِي تُطَلَّقُ قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن أَيُّوبَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَهُ
لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَلَا مُتْعَةَ لَهَا
لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَلَا مُتْعَةَ لَهَا
فِي الَّذِي يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا
فِي الَّذِي يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا
إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا ، فَلَهَا الْمُتْعَةُ
لَهَا النِّصْفُ
فِي الَّتِي قَدْ فُرِضَ لَهَا وَلَمْ يُدْخَلْ بِهَا
لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مَتَاعٌ
لِلْمُطَلَّقَةِ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا مُتْعَةٌ
أَنَّ شُرَيْحًا : " جَبَرَ رَجُلًا فِي الْمُطَلَّقَةِ الَّتِي لَمْ يَفْرِضْ لَهَا زَوْجُهَا عَلَى الْمَتَاعِ
تُجْبَرُ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَدَاقِ نِسَائِهَا
لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ
الْمُتْعَةُ لِلَّتِي قَدْ جُمِعَتْ ، وَالَّتِي لَمْ تُجْمَعْ سَوَاءٌ
لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ
لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ
سَمِعْتُهُ يَقُولُ لِرَجُلٍ طَلَّقَ : مَتِّعْ
مُتْعَتَانِ إِحْدَاهُمَا يَقْضِي بِهَا السُّلْطَانُ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَنِ ابنِ شِهَابٍ مِثلَهُ
إِذَا كَانَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ مُتْعَةٌ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ