مصنف عبد الرزاق
باب الرجل يقذف ثم يطلق
12 حديثًا · 0 باب
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ ، ثُمَّ قَذَفَ امْرَأَتَهُ يُلَاعِنُهَا
يُجْلَدُ وَيُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ
يُلَاعِنُ إِذَا كَانَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ
إِذَا قَذَفَهَا فَلَمْ تَعْلَمْ حَتَّى طَلَّقَهَا ثَلَاثًا حُدَّ
فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا فَلَمْ تَعْلَمْ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا
إِذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ وَلَيْسَتْ لَهُ رَجْعَةٌ
إِنْ قَذَفَهَا وَقَدْ طَلَّقَهَا وَلَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ لَاعَنَهَا
فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَالَ : " لَا ضَرْبَ
لَا يُلَاعِنُ أَمَا إِنِّي لَأَسْتَحْيِي إِذَا رَأَيْتُ الْحَقَّ أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْهِ
إِذَا كَانَ لَا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ ضُرِبَ وَلَحِقَ بِهِ الْوَلَدُ
إِنْ قَذَفَ رَجُلٌ ، ثُمَّ طَلَّقَ ثَلَاثًا
فِي الْمُخْتَلِعَةِ إِنْ قَذَفَهَا قَبْلَ أَنْ تَفْتَدِيَ مِنْهُ جُلِدَ