مصنف عبد الرزاق
باب عدة السرية إذا أعتقت أو مات عنها سيدها
15 حديثًا · 0 باب
فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ سُرِّيَّتَهُ حُبْلَى
تَعْتَدُّ حَيْضَةً
إِذَا أُعْتِقَتِ السُّرِّيَّةُ ، أَوْ مَاتَ عَنْهَا سَيِّدُهَا ، فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ
عِدَّةُ السُّرِّيَّةِ ثَلَاثُ حِيَضٍ
تَعْتَدُّ أُمُّ الْوَلَدِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا سَيِّدُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
تَعْتَدُّ أُمُّ الْوَلَدِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا سَيِّدُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
تَعْتَدُّ حَيْضَةً
أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا
تَعْتَدُّ حَيْضَةً
تَعْتَدُّ حَيْضَةً
إِذَا أُعْتِقَتْ فَعِدَّتُهَا حَيْضَةٌ
فِي أُمِّ وَلَدٍ زَوَّجَهَا سَيِّدُهَا ، فَمَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا ، فَاعْتَدَّتْ
فِي أُمِّ وَلَدٍ زَوَّجَهَا سَيِّدُهَا ، فَلَمْ يَبْنِ بِهَا زَوْجُهَا حَتَّى مَاتَ سَيِّدُهَا
فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ سُرِّيَّتَهُ حُبْلَى