3 أحاديث · 0 باب
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِأَرْبَعَةٍ
فَرْقُ بَيْنَ السِّفَاحِ وَالنِّكَاحِ الشُّهُودُ
إِذَا أَعْلَمُوا ذَلِكَ كَفَى