مصنف عبد الرزاق
باب لا سلف إلا إلى أجل معلوم
22 حديثًا · 0 باب
مَنْ سَلَّفَ فِي ثَمَرِهِ فَهُوَ رِبًا ، إِلَّا بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ
مَنْ سَلَّفَ بِثَمَرِهِ فَبِكَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ
فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ
أَنَّهُ " كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُسْلِفَ الرَّجُلُ الْوَرِقَ فِي الشَّيْءِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ، وَكَيْلٍ مَعْلُومٍ
وَدِدْتُ أَنَّ رَجُلًا قَدْ أَخَذَ مِنِّي دِينَارًا بِطَعَامٍ ، وَيَأْتِينِي بِهِ مِنَ الشَّامِ
رَجُلٌ لِي عَلَيْهِ طَعَامٌ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ ، فَاشْتَرَاهُ مِنَ السُّوقِ ؟ قَالَ : " لَا أَدْرِي ، يَأْتِينِي بِهِ مِنْ حَيْثُ شَاءَ
أَشْهَدُ أَنَّ السَّلَفَ الْمَضْمُونَ إِلَى أَجَلٍ قَدْ أَحَلَّهُ اللهُ ، وَأَذِنَ فِيهِ
فِي رَجُلٍ سَلَّفَ فِي بُرٍّ حَدِيثٍ الْعَامَ ، فَمَطَلَهُ فِي الْعَامِ الْآخَرِ - قَالَ : يُعْطِيهِ مِنْ حَدِيثٍ الْعَامَ الَّذِي مَطَلَهُ إِلَيْهِ
أَنَّهُ كَرِهَ إِلَى الْأَنْدَرِ ، وَالْعَصِيرِ ، وَالْعَطَاءِ
كَرِهَ أَنْ يُسْلَفَ إِلَّا إِلَى شَهْرٍ مَعْلُومٍ
سُئِلَ عَنْ سَلَفِ الْحِنْطَةِ ، وَالْكَرَابِيسِ ، وَالثِّيَابِ
إِنَّمَا رُخِّصَ فِي التَّسْلِيفِ ؛ لِأَنَّ الْأَسْعَارَ تَخْتَلِفُ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الرَّجُلِ وَيَشْتَرِطَ عَلَيْهِ بِأَكْثَرَ أَوْ بِأَقَلَّ مِنَ السِّعْرِ
إِذَا سَلَّفْتَ سَلَفًا فَبَيِّنْهُ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ
السَّلَمُ كَمَا يُقَوَّمُ مِنَ السِّعْرِ رِبًا
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُسَلِّفَ فِي الطَّعَامِ حَتَّى يَنْزِلَ
لَا بَأْسَ بِالتَّسْلِيفِ إِذَا كَانَ كَيْلًا مَعْلُومًا إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ
لَا يُسَلَّفُ إِلَّا مَنْ لَهُ حَرْثٌ ، أَوْ نَخْلٌ
قُلتُ لِلثَّورِيِّ وَأَنَا بِمَكَّةَ إِنِّي أُقِيمُ فِي هَذِهِ الأَرضِ وَأَحتَاجُ إِلَى الفَاكِهَةِ وَأَستَلِفُ الدِّرهَمَ فِي الرُّمَّانِ
كُنَّا نُصِيبُ الْمَغَانِمَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَيَأْتِينَا أَنْبَاطٌ مِنْ أَنْبَاطِ الشَّامِ
أَنَّهُ " كَرِهَ الدِّيَاسَ ، وَالْعَطَاءَ ، وَالرِّزْقَ ، وَالْجِزَازَ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن قَتَادَةَ مِثلَهُ وَبِهِ يَأخُذُ عَبدُ الرَّزَّاقِ