مصنف عبد الرزاق
باب النهي عن بيع الطعام حتى يستوفى
13 حديثًا · 0 باب
مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ
حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِحَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ : " لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ
فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَاهُ حَتَّى يَكِيلَاهُ لِمَنِ ابْتَاعَهُ مِنْهُمَا
يَا ابْنَ أَخِي ، إِذَا اشْتَرَيْتَ مِنْهَا بَيْعًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ ، وَعَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ وَاحِدٍ
بِعْتُ مِنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ طَعَامًا ، الطَّعَامُ مُعَجَّلٌ وَالنَّقْدُ مُؤَخَّرٌ
قُلْتُ لِقَتَادَةَ : اشْتَرَيْتُ طَعَامًا وَرَجُلٌ يَنْظُرُ إِلَيَّ وَأَنَا أَكْتَالُهُ
فِي رَجُلَيْنِ يَتَبَايَعَانِ الطَّعَامَ يَكْتَالَانِهِ ، ثُمَّ يَرْبَحُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ
فِي الرَّجُلِ يَبْتَاعُ التَّمْرَ فِي رُؤُوسِ النَّخْلِ ، قَالَ : " لَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَصْرِمَهُ
كَرِهَ إِذَا ابْتَاعَ الرَّجُلُ التَّمْرَةَ عَلَى رُؤُوسِ النَّخْلِ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يَصْرِمَهُ
إِذَا ابْتَاعَ الرَّجُلُ التَّمْرَةَ عَلَى رُؤُوسِ النَّخْلِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَهَا قَبْلَ أَنْ يَصْرِمَهَا
لَا يَجُوزُ شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَاحِدٍ ، وَبَيْعٌ وَسَلَفٌ جَمِيعًا ، وَبَيْعُ مَا لَمْ يُضْمَنْ