مصنف عبد الرزاق
باب العارية
16 حديثًا · 0 باب
لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ ، وَلَا عَلَى الْمُسْتَوْدَعِ غَيْرِ الْمُغِلِّ - ضَمَانٌ
الْمُغِلُّ : الْمُتَّهَمُ
لَيْسَ عَلَى صَاحِبِ الْعَارِيَةِ ضَمَانٌ
الْعَارِيَةُ بِمَنْزِلَةِ الْوَدِيعَةِ ، وَلَا ضَمَانَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَتَعَدَّى
لَيْسَ عَلَى صَاحِبِ الْعَارِيَةِ ضَمَانٌ
كَانَ لَا يُضَمِّنُ الْعَارِيَةَ
لَا يَضْمَنُ صَاحِبُ الْعَارِيَةِ وَلَا الْوَدِيعَةِ
اسْتَعَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ صَفْوَانَ عَارِيَتَيْنِ : إِحْدَاهُمَا بِضَمَانٍ
لَا تَضْمَنِ الْعَارِيَةَ إِلَّا أَنْ يَضْمَنَهَا صَاحِبُهَا
سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ : أَضْمَنُ الْعَارِيَةَ ؟ فَقَالَ : " نَعَمْ ، إِنْ شَاءَ أَهْلُهَا
الْعَارِيَةُ تُغْرَمُ
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَالشَّعْبِيَّ عَنْ رَجُلٍ اسْتَعَارَ دَابَّةً ، فَأَكْرَاهَا بِدِرْهَمٍ ، فَقَالَ الْحَكَمُ : " الدِّرْهَمُ لَهُ
كُلُّ إِنْسَانٍ اسْتَعَارَ شَيْئًا ، فَرَهَنَهُ بِإِذْنِ صَاحِبِهِ ، فَذَهَبَ الرَّهْنُ
يَا مُسْتَعِيرَ الْقِدْرِ لَا تُؤَدِّهَا
الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ ، وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ
كُلُّ عَارِيَةٍ مَرْدُودَةٌ