مصنف عبد الرزاق
باب بيع المدبر
22 حديثًا · 0 باب
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " بَاعَ مُدَبَّرًا احْتَاجَ سَيِّدُهُ إِلَى ثَمَنِهِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَنِ ابنِ المُنكَدِرِ مِثلَهُ
مَنْ يَبْتَاعُهُ مِنِّي
مَنْ يَبْتَاعُهُ مِنِّي فَاشْتَرَاهُ
أَلَهُ مَالٌ غَيْرُهُ ؟ " قَالُوا : لَا . قَالَ : " مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي
اللهُ أَغْنَى عَنْهُ مِنْ فُلَانٍ
إِنِ احْتَاجَ " فَقَالَ ابْنُ الْمُنْكَدِرِ : وَإِنْ لَمْ يَحْتَجْ
إِنَّكُمْ تُخْبِرُونِي خَبَرَ امْرَأَةٍ مَطْبُوبَةٍ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ " بَاعَ مُدَبَّرًا أَحَاطَ دَيْنُ صَاحِبِهِ بِرَقَبَتِهِ
إِذَا كَانَ عَلَى سَيِّدِهِ دَيْنٌ اسْتَسْعَى فِي ثَمَنِهِ
يَعُودُ الرَّجُلُ فِي مُدَبَّرِهِ
أَنَّ طَاوُسًا ، كَانَ " لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَعُودَ الرَّجُلُ فِي عَتَاقَتِهِ
الْمُدَبَّرُ وَصِيَّةٌ
الْمُدَبَّرُ وَصِيَّةٌ يَرْجِعُ فِيهِ صَاحِبُهُ مَتَى شَاءَ
يُكْرَهُ بَيْعُ الْمُدَبَّرِ
أَنَّهُمَا كَرِهَا بَيْعَ الْمُدَبَّرِ
يَبِيعُهُ الْجَرِيءُ وَيَرِعُ عَنْهُ الْوَرِعُ
لَا يُبَاعُ الْمُدَبَّرُ
تُرَدُّ الْجَارِيَةُ وَيَغْرَمُ الَّذِي وَطِئَهَا الْعَقْرَ وَتُتْرَكُ عَلَى حَالِهَا
لَا يُعَادُ فِي الْمُدَبَّرِ
فِي رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً مُدَبَّرَةً فَأَعْتَقَهَا قَالَ : " جَازَ عِتْقُهُ وَيَبْتَاعُ هَذَا الَّذِي بَاعَهَا بِثَمَنِهَا جَارِيَةً فَيُدَبِّرُهَا
إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقِيرًا فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ