مصنف عبد الرزاق
باب الرقبة يشترط فيها العتق ومن ملك ذا رحم
19 حديثًا · 0 باب
إِذَا اشْتَرَيْتَ نَسَمَةً ، فَلَا تَشْتَرِطْ لِأَهْلِهَا الْعِتْقَ
إِذَا اشْتَرَيْتَ نَسَمَةً ، فَاشْتُرِطَ عَلَيْكَ الْعِتْقُ ، فَلَيْسَتْ بِالسَّلِيمَةِ
مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ عَتَقَ
مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ
مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ عَتَقَ
إِذَا مَلَكَ الْأَبَ أَوِ الِابْنَ أَوِ الْأَخَ أَوِ الْأُمَّ عَتَقُوا
إِذَا مَلَكَ الْأَخَ أَوِ الْأُخْتَ أَوِ الْعَمَّةَ أَوِ الْخَالَةَ عَتَقُوا
لَيْتَهُ يُنَادِي : " مَنْ أَبِيعُهُ أُمَّ وَلَدِي
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ : إِنَّ عَمِّي أَنْكَحَنِي وَلِيدَتَهُ وَإِنَّهَا وَلَدَتْ لِي وَإِنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَسْتَرِقَّهُمْ
إِذَا مَلَكَ الْوَالِدُ الْوَلَدَ عَتَقُوا
إِذَا مَلَكَ الْأَبُ وَالِابْنُ عَتَقَا
مَنْ مَلَكَ أَخَاهُ عَتَقَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَكَلَّمَ بِعِتْقِهِ
إِذَا مَلَكَ الْأَخَ مِنَ الرَّضَاعَةِ
إِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ أَخَاهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ لَمْ يُعْتَقْ
يُبَاعُ
يُبَاعُ الْأَخُ مِنَ الرَّضَاعَةِ
بَيْعُ الْأُمِّ مِنَ الرَّضَاعَةِ هُوَ فِي الْقَضَاءِ جَائِزٌ
أَوْصَى رَجُلٌ مِنَّا بِرَقَبَتَيْنِ ، وَسَمَّى لَهُمَا ثَمَنًا فَلَمْ نَجِدْ
فِي رَجُلٍ يَقُولُ : إِنِ اشْتَرَيْتُ فُلَانًا فَهُوَ حُرٌّ فَاشْتَرَاهُ