مصنف عبد الرزاق
باب فرض الجدات
23 حديثًا · 0 باب
أَطْعَمَ ثَلَاثَ جَدَّاتٍ السُّدُسَ
إِذَا كُنَّ الْجَدَّاتُ أَرْبَعًا ، طُرِحَتْ أُمُّ أَبِي الْأُمِّ ، وَوَرِثْنَ السُّدُسَ ، أَثْلَاثًا بَيْنَهُنَّ
جِئْنَ أَرْبَعُ جَدَّاتٍ إِلَى مَسْرُوقٍ فَوَرَّثَ ثَلَاثًا
لَا يَرِثُ الْجَدُّ - أَبُو الْأُمِّ - شَيْئًا
شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِي لَهَا بِالسُّدُسِ
جَاءَتْ جَدَّاتٌ إِلَى أَبِي بَكْرٍ : " فَأَعْطَى الْمِيرَاثَ أُمَّ الْأُمِّ دُونَ أُمِّ الْأَبِ
إِذَا كَانَتِ الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ هِيَ أَقْعَدُ ، فَأَعْطِهَا السُّدُسَ
إِذَا كَانَتِ الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ هِيَ أَقْرَبُ ، فَهِيَ أَحَقُّ بِهِ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا مَعمَرٌ عَن قَتَادَةَ عَنِ ابنِ المُسَيِّبِ أَنَّ زَيدَ بنَ ثَابِتٍ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن فِطرٍ عَن شَيخٍ عَن زَيدِ بنِ ثَابِتٍ مِثلَ ذَلِكَ
كَانَ زَيْدٌ يَقْضِي لِلْجَدَّتَيْنِ أَيَّتُهُمَا كَانَتْ أَقْرَبَ فَهِيَ أَوْلَى
وَكَانَ عَبْدُ اللهِ يُوَرِّثُ الْجَدَّةَ مَعَ ابْنِهَا
أَنَّ عُثْمَانَ : " لَمْ يُوَرِّثِ الْجَدَّةَ إِنْ كَانَ ابْنُهَا حَيًّا
لَا يَحْجُبُ الْجَدَّاتِ إِلَّا الْأُمُّ
أَوَّلُ جَدَّةٍ أَطْعَمَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمُّ أَبٍ مَعَ ابْنِهَا
وَرَّثَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ جَدَّةً مَعَ ابْنِهَا
أَنَّ شُرَيْحًا : " كَانَ يُوَرِّثُ الْجَدَّةَ مَعَ ابْنِهَا وَهُوَ حَيٌّ
تَرِثُ الْجَدَّةُ مَعَ ابْنِهَا
كَانَ يُوَرِّثُ الْجَدَّةَ مَعَ ابْنِهَا
أَوَّلُ مَنْ وَرَّثَ الْجَدَّتَيْنِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا
كَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ لَا يُوَرِّثُ الْجَدَّةَ - أُمَّ الْأَبِ - وَابْنُهَا حَيٌّ
وَرَّثَهَا وَابْنُهَا حَيٌّ
أَنَّهُ وَرَّثَهَا مَعَ ابْنِهَا