مصنف عبد الرزاق
باب النافلة في السفر
17 حديثًا · 0 باب
حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَكَانَ لَا يُسَبِّحُ بِالنَّهَارِ
لَا يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا
لَا يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ ، وَكَانَ يَقُولُ : " لَوْ تَطَوَّعْتُ لَأَتْمَمْتُ
يَتَطَوَّعُ بِاللَّيْلِ ، وَلَا يَتَطَوَّعُ بِالنَّهَارِ فِي السَّفَرِ ، وَكَانَ يُصَلِّي إِلَى بَعِيرِهِ
لَا يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ فِي صَلَاةِ النَّهَارِ
كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَرْكَعُ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فِي السَّفَرِ ، وَلَا يَتْرُكُهُمَا فِي الْحَضَرِ
كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فِي السَّفَرِ ، وَلَا يَدَعُهُمَا فِي الْحَضَرِ
صَحِبْتُ مُجَاهِدًا فِي السَّفَرِ مِرَارًا ، فَكَانَ لَا يَتَطَوَّعُ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا
سَافَرْتُ مَعَ أَيُّوبَ فَكَانَ لَا يَتَطَوَّعُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِشَيْءٍ لَا يَزِيدُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ
إِذَا سَافَرْتُ فَقَصَرْتُ الصَّلَاةَ أُصَلِّي قَبْلَهَا إِنْ شِئْتُ أَوْ بَعْدَهَا
أَنَّهُ كَانَ يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ كَمَا يَتَطَوَّعُ فِي الْحَضَرِ
كَانَا يُصَلِّيَانِ فِي السَّفَرِ قَبْلَ الْمَكْتُوبَةِ وَبَعْدَهَا
وَرَأَيْتُ أَنَا الثَّوْرِيَّ يَفْعَلُهُ
رَأَيْتُ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا
رَأَيْتُ مَكْحُولًا يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا
وَرَأَيْتُ أَنَا الثَّوْرِيَّ يَتَطَوَّعُ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا
وَرَأَيْتُ سَالِمًا لَا يَتَطَوَّعُ