مصنف عبد الرزاق
باب منع النساء اتباع الجنائز
17 حديثًا · 0 باب
نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ
لَوْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى النِّسَاءَ الْيَوْمَ نَهَاهُنَّ عَنِ الْخُرُوجِ أَوْ حَرَّمَ عَلَيْهِنَّ الْخُرُوجَ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتْبَعُ جِنَازَةً ، فَإِذَا بَامْرَأَةٍ عَجُوزٍ تَتْبَعُهَا ، فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى عُرِفَ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ
خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جِنَازَةٍ فَرَأَى امْرَأَةً فَأَمَرَ بِهَا فَطُرِدَتْ حَتَّى لَمْ يَرَهَا ثُمَّ كَبَّرَ
تَبِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجِنَازَةَ فَرَأَى امْرَأَةً عَلَى أَثَرِهَا ، فَأَمَرَ بِالْجِنَازَةِ فَحُبِسَتْ
كَانُوا يَقْفِلُونَ عَلَى النِّسَاءِ الْأَبْوَابَ حَتَّى يُخْرِجَ الرِّجَالُ الْجَنَائِزَ
لِلنِّسَاءِ فِي الْجِنَازَةِ نَصِيبٌ
خُرُوجُ النِّسَاءِ عَلَى الْجَنَائِزِ ؟ قَالَ : " يَفْتِنَّ
خُرُوجُ النِّسَاءِ عَلَى الْجَنَائِزِ بِدْعَةٌ
أَتُصَلِّي الْمَرْأَةُ عَلَى الْجَنَائِزِ ؟ قَالَ : " لَا تُصَلِّي عَلَيْهَا طَوَاهِرَ وَلَا حَائِضًا
أَتَحْمِلْنَهُ فِيمَنْ يَحْمِلُهُ
أَنَّ عُمَرَ ، رَأَى نِسَاءً مَعَ جِنَازَةٍ ، فَقَالَ : " ارْجِعْنَ مَأْزُورَاتٍ غَيْرَ مَأْجُورَاتٍ
أَنَّهُ كَانَ يَحْثِي فِي وُجُوهِهِنَّ التُّرَابَ ، فَإِنْ مَضَيْنَ رَجَعَ
لَا تَدَعْ حَقًّا لِبَاطِلٍ
إِنَّنَا نُهِينَا أَنْ نَتْبَعَ جِنَازَةً مَعَهَا رَانَّةٌ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، تَبِعَ جِنَازَةً فَرَأَى نِسَاءً يَتَّبِعْنَهَا وَيَصْرُخْنَ ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِنَّ وَقَالَ : " أُفٍّ لَكُنَّ
مَاتَتْ بِنْتٌ لِوَهْبٍ ، فَلَمَّا خَرَجَ الرِّجَالُ أَغْلَقَ الْبَابَ ، وَلَمْ يَدَعِ النِّسَاءَ يَتَّبِعْنَهَا