مصنف عبد الرزاق
باب الصلاة على الصغير والسقط وميراثه
20 حديثًا · 0 باب
إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ صُلِّيَ عَلَيْهِ
لَا يُورَّثُ حَتَّى يَسْتَهِلَّ وَإِنْ تَحَرَّكَ
لَوْ مَكَثَ فِيهِ الرُّوحُ ثَلَاثًا لَمْ يَرِثْ حَتَّى يَسْتَهِلَّ
شَهِدَتِ الْقَوَابِلُ عَلَى صَبِيٍّ تَحَرَّكَ وَلَمْ يَسْتَهِلَّ
إِذَا اسْتَهَلَّ صُلِّيَ عَلَيْهِ
إِذَا اسْتَهَلَّ صُلِّيَ عَلَيْهِ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَتُصَلِّي عَلَى الَّذِي قَدِ اسْتَهَلَّ فَصَاعِدًا
فِي السِّقْطِ يُولَدُ
سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ السِّقْطِ يَقَعُ مَيِّتًا أَيُصَلَّى عَلَيْهِ
صَلَّى ابْنُ عُمَرَ عَلَى مَوْلُودٍ صَغِيرٍ سِقْطٍ
إِذَا تَمَّ خَلْقُهُ وَنُفِخَ فِيهِ الرُّوحُ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَهِلَّ
السُّقْطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَيُدْعَى لِأَبَوَيْهِ
إِذَا لَمْ يَتِمَّ خَلْقُهُ دُفِنَ وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ
أَحَقُّ مَنْ صَلَّيْنَا عَلَيْهِ أَبْنَاؤُنَا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " صَلَّى عَلَى ابْنِ مَارِيَةَ الْقِبْطِيَّةِ
إِذَا اسْتَهَلَّ وَجَبَ سَهْمُهُ
كَانَ عُمَرُ " يَفْرِضُ لِلصَّبِيِّ إِذَا اسْتَهَلَ
فِي الْمَنْفُوسِ : " يَرِثُ إِذَا سُمِعَ صَوْتُهُ
تُوُفِّيَتْ أُخْتٌ لِي صَغِيرَةٌ ، فَأَمَرَ بِهَا أَبِي مَوْلًى لَهَا فَدَفَنَهَا وَمَا خَرَجَ عَلَيْهَا وَلَا اتَّبَعَهَا
رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُصَلِّي عَلَى الْمَنْفُوسِ