مصنف عبد الرزاق
باب المفتدية بزيادة على صداقها
20 حديثًا · 0 باب
لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا
لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا
افْتَدَتِ امْرَأَةٌ مِنْ زَوْجِهَا بِزِيَادَةٍ عَلَى صَدَاقِهَا قَالَ : " لَا ، الزِّيَادَةُ رَدٌّ إِلَيْهَا
لَا نَرَى لِلرَّجُلِ وَلَوْ صَلَحَ لَهُ خَلْعُ امْرَأَتِهِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِنْ مَهْرِهَا
فَتَرُدِّينَ إِلَيْهِ حَدِيقَتَهُ الَّتِي أَصْدَقَكِ
تَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ الَّتِي أَعْطَاكِ
لَا يَأْخُذُ مِنْهَا فَوْقَ مَا أَعْطَاهَا
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَن عَلِيٍّ مِثلَهُ
مَا أُحِبُّ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا كُلَّ مَا أَعْطَاهَا حَتَّى يَدَعَ لَهَا مَا يُعَيِّشُهَا
لَا يَأْخُذُ كُلَّ مَا أَعْطَاهَا
لَا يَأْخُذُ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا
أَكْرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا كُلَّ مَا أَعْطَاهَا
كَانَ لِي زَوْجٌ يُقِلُّ الْخَيْرَ عَلَيَّ إِذَا حَضَرَ ، وَيَحْرِمُنِي إِذَا غَابَ
اخْلَعْهَا وَيْحَكَ وَلَوْ مِنْ قُرْطِهَا
أَنَّ مَوْلَاةً لِابْنِ عُمَرَ اخْتَلَعَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ دِرْعِهَا فَلَمْ يَعِبْ ذَلِكَ عَلَيْهَا
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ جَاءَتْهُ مَوْلَاةٌ لِامْرَأَتِهِ اخْتَلَعَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ لَهَا
يَأْخُذُ مِنْهَا حَتَّى قُرْطَهَا
الْخُلْعُ مَا دُونَ عِقَاصِ الرَّأْسِ
الْخُلْعُ مَا دُونَ عِقَاصِ الرَّأْسِ
لِيَأْخُذْ مِنْهَا حَتَّى عِطَافَيْهَا