مصنف عبد الرزاق
باب أي الأبوين أحق بالولد
18 حديثًا · 0 باب
أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَزَوَّجِي
أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَزَوَّجِي
أُمُّهُ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ
الْمَرْأَةُ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا مَا لَمْ تَزَوَّجْ ، فَإِذَا تَزَوَّجَتْ فَإِنَّ أَبَاهُ يَأَخُذُهُ
خَاصَمَتِ امْرَأَةٌ عُمَرَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، وَكَانَ طَلَّقَهَا فَقَالَ : " هِيَ أَعْطَفُ ، وَأَلْطَفُ
طَلَّقَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ امْرَأَتَهُ الْأَنْصَارِيَّةَ - أُمَّ ابْنِهِ عَاصِمٍ - فَلَقِيهَا تَحْمِلُهُ بِمَحْسَرٍ ، وَلَقِيَهُ قَدْ فُطِمَ وَمَشَى
أَبْصَرَ عُمَرُ عَاصِمًا ابْنَهُ مَعَ جَدَّتِهِ ، أُمِّ أُمِّهِ فَكَأَنَّهُ جَاذَبَهَا إِيَّاهُ
أَنَّ امْرَأَةَ عُمَرَ هَذِهِ ابْنَةُ عَاصِمِ بْنِ الْأَقْلَحِ ، وَالْأَقْلَحُ مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ مِنَ الْأَوْسِ
طَلَّقَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حُبْلَى ، فَلَمْ يُطَلِّقْهَا بِشَيْءٍ حَامِلًا ، وَلَا وَالِدًا
اخْتَصَمَ أَبٌ وَأُمٌّ فِي ابْنٍ لَهُمَا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : فَخَيَّرَهُ فَاخْتَارَ أُمَّهُ فَانْطَلَقَتْ بِهِ
اخْتُصِمَ إِلَى عُمَرَ فِي صَبِيٍّ فَقَالَ : " هُوَ مَعَ أُمِّهِ حَتَّى يُعْرِبَ عَنْهُ لِسَانُهُ فَيَخْتَارَ
قَضَى عُمَرُ فِي خِلَافَتِهِ أَنَّهُ مَعَ أُمِّهِ حَتَّى يَشِبَّ فَيَخْتَارَ
اخْتَصَمَ عَمٌّ ، وَأُمٌّ إِلَى عُمَرَ ، فَقَالَ عُمَرُ : " جَدْبُ أُمِّكَ
فَجَاءَ عَمِّي وَأُمِّي فَأَرْسَلُونِي إِلَى عَلِيٍّ فَدَعَوْتُهُ فَجَاءَ فَقَصُّوا عَلَيْهِ
أَنَّهُ قَضَى أَنَّ الصَّبِيَّ مَعَ أُمِّهِ إِذَا كَانَتِ الدَّارُ وَاحِدَةً
يَا غُلَامُ ، هَذَا أَبُوكَ ، وَهَذِهِ أُمُّكَ ، فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ
اسْتَهِمَا عَلَيْهِ ، يَا غُلَامُ ، هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ أُمُّكَ ، فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ
إِنِّي لَأَوَّلُ خَلْقِ اللهِ بِالْكُوفَةِ نَشَرَ هَذَا الْحَدِيثَ ، أَنَّ جَدَّةً وَأُمًّا اخْتَصَمَتَا إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَتِ الْجَدَّةُ