مصنف عبد الرزاق
باب التولية في البيع والإقالة
10 أحاديث · 0 باب
التَّوْلِيَةُ بَيْعٌ فِي الطَّعَامِ وَغَيْرِهِ
لَا بَأْسَ بِالتَّوْلِيَةِ ، إِنَّمَا هُوَ مَعْرُوفٌ
وَنَحْنُ نَقُولُ : " وَالشَّرِكَةُ بَيْعٌ ، وَلَا يُشَرَّكُ حَتَّى يَقْبِضَ
لَا بَأْسَ بِالتَّوْلِيَةِ ، إِنَّمَا هُوَ مَعْرُوفٌ
كَرِهَا التَّوْلِيَةَ إِلَّا أَنْ يُكْتَالَ
التَّوْلِيَةُ ، وَالْإِقَالَةُ ، وَالشَّرِكَةُ - سَوَاءٌ ، لَا بَأْسَ بِهِ
مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ وَيَسْتَوْفِيَهُ
فِي شَرِيكَيْنِ ابْتَاعَا سِلْعَةً ، ثُمَّ أَخْرَجَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ بِشَفٍّ قَالَ : " لَا بَأْسَ بِذَلِكَ فِيمَا لَا يُكَالُ ، وَلَا يُوزَنُ
لَا بَأْسَ فِي شَرِيكَيْنِ بَيْنَهُمَا مَتَاعٌ ، أَوْ عَرَضٌ لَا يُكَالُ وَلَا يُوزَنُ
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقَسَّمَ