مصنف عبد الرزاق
باب بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها
19 حديثًا · 0 باب
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ التَّمْرَةِ بِالتَّمْرَةِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا
إِنَّ الْعَاهَةَ لَتَكُونُ بَعْدَ ذَلِكَ
نُهِيَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا
نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُطْعَمَ "
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْبُرِّ حَتَّى يَشْتَدَّ فِي أَكْمَامِهِ
بِمَ تَسْتَحِلُّ دَرَاهِمَهُ ؟ ارْدُدْ إِلَيْهِ دَرَاهِمَهُ ! وَلَا تُسْلِفَنَّ فِي نَخْلٍ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ
لَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا
إِذَا احْمَرَّ بَعْضُ النَّخْلِ أَجْزَأَهُ أَنْ يَبِيعَهُ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ وَهِشَامٍ وَغَيرِهِ عَن أَنَسِ بنِ سِيرِينَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ مِثلَهُ
فِي الَّذِي يَشْتَرِي الثَّمَرَةَ ، ثُمَّ تُثْمِرُ أُخْرَى
لَا يُبَاعُ ثَمَرُ النَّخْلِ حَتَّى يَحْمَارَّ وَيَصْفَارَّ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبَاعَ الْبُسْرُ حَتَّى يَصْفَرَّ
إِذَا أَطْعَمَ الثَّمَرُ حَلَّ بَيْعُهُ
قَالَ فِي الْفِرْسِكِ وَالتُّفَّاحِ وَالْكُمَّثْرَى وَأَشْبَاهِهِ
قَدْ نَهَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ مُعَاوَمَةً
كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَبِيعُ مَالَ يَتِيمٍ عِنْدَهُ ثَلَاثَ سِنِينَ
كَانَ يَبِيعُ مَالَ يَتِيمٍ عِنْدَهُ ثَلَاثَ سِنِينَ