صحيح ابن حبان
باب الصداق
11 حديثًا · 8 أبواب
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا
أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوفَى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ
ذكر البيان بأن جواز المهر للنساء يكون على أقل من عشرة1
هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُهَا إِيَّاهُ
ذكر الإخبار عن كراهية الإكثار في الصداق بين الرجل وامرأته1
كَمْ أَصْدَقْتَهَا فَقَالَ : أَرْبَعَ أَوَاقٍ
ذكر البيان بأن تسهيل الأمر وقلة الصداق من يمن المرأة1
مِنْ يُمْنِ الْمَرْأَةِ تَسْهِيلُ أَمْرِهَا وَقِلَّةُ صَدَاقِهَا
ذكر الإباحة للمرء أن يجعل صداق امرأته ذهبا1
أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ
ذكر الإباحة للمرء أن يجعل صداق امرأته أربعمائة درهم1
كَانَ صَدَاقُنَا إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ أَوَاقٍ
ذكر وصف الحكم في المتوفى عنها زوجها حيث لم يفرض لها الصداق في العقد ولم يدخل2
شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِهِ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ
أَخبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسحَاقَ بنِ خُزَيمَةَ فِي عَقِبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحمَنِ قَالَ
ذكر الخبر المدحض قول من نفى تصحيح هذه السنة التي ذكرناها من جهة النقل1
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الإمام من الأئمة لا يجوز له أن يخفى عليه شيء من أحكام الدين الذي لا بد للمسلمين منه1
أَشْهَدُ أَنَّكَ قَضَيْتَ بِمِثْلِ الَّذِي قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي امْرَأَةٍ مِنَّا ، يُقَالُ لَهَا : بَرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ