صحيح ابن حبان
باب الربا
18 حديثًا · 18 بابًا
ذكر الزجر عن بيع الجنس من الطعام بجنسه إلا مثلا بمثل1
الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ
ذكر الزجر عن بيع الدنانير والدراهم بأجناسها وبينهما فضل1
الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ
ذكر البيان بأن بيع الأشياء التي وصفناها بأجناسها وبينهما فضل ربا1
الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءً وَهَاءً
ذكر الزجر عن بيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا مثلا بمثل1
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبْتَاعَ الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ
ذكر الزجر عن بيع الأشياء المعلومة بأجناسها إلا مثلا بمثل1
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ
ذكر الزجر عن بيع هذه الأشياء بأجناسها مثلا بمثل وأحدهما غائب1
لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن نافعا لم يسمع هذا الخبر من أبي سعيد الخدري1
لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ
ذكر البيان بأن هذه الأجناس إذا بيعت بغير أجناسها وبينها التفاضل كان ذلك جائزا إذا لم يكن إلا يدا بيد1
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ
ذكر البيان بأن هذه الأجناس إذا بيع أحدها بغير جنسها إلا يدا بيد كان ذلك ربا1
الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاتِ
ذكر الزجر عن بيع الصاع من التمر بالصاعين وإن كان أحدهما أردأ من الآخر1
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِتَمْرٍ رَيَّانَ
ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم بع تمرك أراد به بالدراهم1
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ
ذكر البيان بأن بيع الصاع من التمر بالصاعين يكون ربا1
أَوَّهْ عَيْنُ الرِّبَا لَا تَفْعَلْ
ذكر خبر أوهم عالما من الناس أن الدرهم بالدرهمين جائز نقدا وإنما حرم ذلك نسيئة1
لَا رِبَا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ
ذكر الزجر عن بيع الصاع من التمر بالصاعين منه1
لَا صَاعَيْ تَمْرٍ بِصَاعِ تَمْرٍ
ذكر لعن المصطفى صلى الله عليه وسلم من أعان في الربا على أي حالة كان1
وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ
ذكر الزجر عن بيع الكيلة من التمر بشيء معلوم منه1
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الصَّبْرِ مِنَ التَّمْرِ
ذكر جواز بيع المرء الحيوان بعضها ببعض وإن كان الذي يأخذ أقل في العدد من الذي يعطي1
بِعْنِيهِ ، فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ