مصنف ابن أبي شيبة
فِي الرجل يقرن السور فِي الركعة
16 حديثًا · 0 باب
أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ بِعَشْرِ سُوَرٍ ، وَأَكْثَرَ ، وَأَقَلَّ
قَالَتْ نَائِلَةُ ابْنَةُ الْفُرَافِصَةِ الْكَلْبِيَّةُ - حَيْثُ دَخَلُوا عَلَى عُثْمَانَ ، فَقَتَلُوهُ - فَقَالَتْ : " إِنْ تَقْتُلُوهُ
أَنَّ تَمِيمًا الدَّارِيَّ كَانَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كُلَّهُ فِي رَكْعَةٍ
إِنِّي لَأَقْرَأُ السُّوَرَ مِنَ الْمُفَصَّلِ فِي رَكْعَةٍ
يَقَرَأُ بِالسُّورَتَيْنِ وَالثَّلَاثِ فِي الرَّكْعَةِ
أَنَّهُ كَانَ يَقْرِنُ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ مِنَ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ
فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ ، فَيَقْرَأُ بِسُورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ ، أَوْ بِسُورَةٍ فِي رَكْعَتَيْنِ
فِي الرَّجُلِ يَجْمَعُ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ ؟ قَالَ : " أَمَّا مَا كَانَ مِنَ الْمِئِينَ فَارْكَعْ بِكُلِّ سُورَةٍ
أَنَّهُ كَانَ يَقْرِنُ السُّورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ
اقْرِنْ كَمْ شِئْتَ
صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالسَّبْعِ الطُّوَلِ فِي رَكْعَةٍ ، إِلَّا أَنَّ وَكِيعًا قَالَ : قَرَأَ
قُمْتُ خَلْفَ الْمَقَامِ أُصَلِّي ، وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ لَا يَغْلِبَنِي عَلَيْهِ أَحَدٌ تِلْكَ اللَّيْلَةَ
رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَجْمَعُ بَيْنَ سُورَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فِي الْفَرِيضَةِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ ؟ قَالَتْ : نَعَمِ ، الْمُفَصَّلَ
أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بِـ : حم الدُّخَانِ ، وَالطُّورِ ، وَالْجِنِّ
صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَافْتَتَحَ الْبَقَرَةَ ، فَقُلْتُ : يَخْتِمُهَا ، فَيَرْكَعُ بِهَا ، ثُمَّ افْتَتَحَ آلَ عِمْرَانَ