2 حديثان · 0 باب
بَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ لِرَجُلٍ كَانَ يَؤُمُّ قَوْمًا بِالْعَقِيقِ لَا يُعْرَفُ مَنْ وَلَدَهُ ، فَنَهَاهُ أَنْ يَؤُمَّهُمْ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَؤُمَّ وَلَدُ زِنًى ، وَصَاحِبُ نَمِيمَةٍ