مصنف ابن أبي شيبة
المرأة في كم ثوب تصلي
19 حديثًا · 0 باب
تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ
سُئِلَتْ عَائِشَةُ : فِي كَمْ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ
رَأَيْتُ مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُصَلِّي فِي دِرْعٍ وَاحِدٍ فُضُلًا
زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهَا صَلَّتْ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ
أَنَّهَا سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فِي أَيِّ شَيْءٍ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ
تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي الدِّرْعِ السَّابِغِ وَالْخِمَارِ
فِي كَمْ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ ؟ فَقَالَ : فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ
إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ فَلْتُصَلِّ فِي ثِيَابِهَا كُلِّهَا : الدِّرْعِ ، وَالْخِمَارِ ، وَالْمِلْحَفَةِ
تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي الدِّرْعِ ، وَالْخِمَارِ ، وَالْحَقْوِ
تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ
كَانَ يُسْتَحَبُّ أَنْ تُصَلِّيَ الْمَرْأَةُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ : فِي الدِّرْعِ ، وَالْخِمَارِ ، وَالْحَقْوِ
أَنَّهُ كَانَ يُرَخِّصُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُصَلِّيَ فِي الدِّرْعِ وَالْجِلْبَابِ
إِنِّي امْرَأَةٌ حُبْلَى ، وَإِنَّهُ يَشُقُّ عَلَيَّ أَنْ أُصَلِّيَ فِي الْمِنْطَقِ ، أَفَأُصَلِّي فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ
تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ حَصِيفٍ
تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي دِرْعٍ صَفِيقٍ ، وَخِمَارٍ صَفِيقٍ
فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ
فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ ، وَسَأَلْتُ حَمَّادًا ، فَقَالَ : تُصَلِّي فِي دِرْعٍ ، وَمِلْحَفَةٍ تُغَطِّي رَأْسَهَا
لَا تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَثْوَابٍ
أَنَّهَا قَامَتْ تُصَلِّي فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ ، فَأَتَتْهَا الْأَمَةُ فَأَلْقَتْ عَلَيْهَا ثَوْبًا