مصنف ابن أبي شيبة
من كان لا يقنت في الفجر
38 حديثًا · 0 باب
يَا أَبَتِ ، صَلَّيْتَ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَخَلْفَ أَبِي بَكْرٍ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ لَمْ يَقْنُتْ فِي الْفَجْرِ
لَا يَا بُنَيَّ ، هِيَ مُحْدَثَةٌ
صَلَّيَا خَلْفَ عُمَرَ الْفَجْرَ فَلَمْ يَقْنُتْ
أَنَّهُمَا صَلَّيَا خَلْفَ عُمَرَ الْفَجْرَ ، فَلَمْ يَقْنُتْ
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ لَا يَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ لَمْ يَكُنْ يَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ
كَانَ عَبْدُ اللهِ لَا يَقْنُتُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ
سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْقُنُوتِ فِي الْفَجْرِ ؟ فَقَالَ : فَأَيُّ شَيْءٍ الْقُنُوتُ ؟ قُلْتُ : يَقُومُ الرَّجُلُ سَاعَةً بَعْدَ الْقِرَاءَةِ
أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَقْنُتَانِ فِي الْفَجْرِ
أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ صَلَّى بِهِمُ الصُّبْحَ فَلَمْ يَقْنُتْ
أَنَّ عُمَرَ كَانَ لَا يَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ لَا يَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ لَمْ يَقْنُتْ فِي الْفَجْرِ
صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عُمَرَ الْفَجْرَ فَلَمْ يَقْنُتْ
صَلَّيْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي دَارِهِ صَلَاةَ الصُّبْحِ ، فَلَمْ يَقْنُتْ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَلَا بَعْدَهُ
فِي قُنُوتِ الصُّبْحِ : مَا شَهِدْتُ وَلَا عَلِمْتُ
أَنَّهُ لَمْ يَعْرِفِ الْقُنُوتَ فِي الْفَجْرِ
إِنَّمَا قَنَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ
إِنَّمَا قَنَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ
إِنَّمَا قَنَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى أُنَاسٍ قَتَلُوا أُنَاسًا مِنْ أَصْحَابِهِ ، يُقَالُ لَهُمُ : الْقُرَّاءُ
إِنَّمَا اسْتَنْصَرْنَا عَلَى عَدُوِّنَا
مَا كَانَ الْقُنُوتُ حَتَّى جَاءَ أَهْلُ الشَّامِ
لَوْ أَنَّ النَّاسَ سَلَكُوا وَادِيًا وَشِعْبًا ، وَسَلَكَ عُمَرُ وَادِيًا [أَوْ شِعْبًاٍ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَقْنُتُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ
إِنَّمَا قَنَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامًا
قَدْ عَلِمُوا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا قَنَتَ شَهْرًا
صَلَّيْتُ خَلْفَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَلَمْ يَقْنُتْ
صَلَّيْتُ خَلْفَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ الْفَجْرَ فَلَمْ يَقْنُتْ
أَنَّهُ صَلَّى خَلْفَ عُثْمَانَ فَلَمْ يَقْنُتْ
صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عُمَرَ ، فَلَمْ يَقْنُتْ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَلَا بَعْدَهُ
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الْقُنُوتِ ؟ فَقَالَ : إِذَا قَرَأْتَ فَارْكَعْ
ذَاكَرْتُ أَبَا جَعْفَرٍ الْقُنُوتَ ، فَقَالَ : خَرَجَ عَلِيٌّ مِنْ عِنْدِنَا وَمَا يَقْنُتُ ، وَإِنَّمَا قَنَتَ بَعْدَمَا أَتَاكُمْ
كَانَ إِبْرَاهِيمُ لَا يَقْنُتُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَهُوَ إِمَامٌ
أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ لَا يَقْنُتُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَقْنُتُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ
لَمْ يَقْنُتْ أَبُو بَكْرٍ وَلَا عُمَرُ فِي الْفَجْرِ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَفْعَلُهُ ، يَعْنِي : الْقُنُوتَ فِي الْفَجْرِ