مصنف ابن أبي شيبة
فِي صدقة الفطر من قَالَ نصف صاع بر
21 حديثًا · 0 باب
فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ
صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ
نِصْفُ صَاعٍ مِنْ طَعَامٍ
عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ
صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ
عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ
صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَمَّنْ صَامَ مِنَ الْأَحْرَارِ
أَنَّهُ قَالَ مِثْلَ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ فِيمَنْ لَمْ يَصُمْ مِنَ الْأَحْرَارِ
مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ أَوْ صَاعُ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ
مُحَمَّدُ بنُ بَكرٍ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن أَبِي الزُّبَيرِ عَن جَابِرٍ مِثلَهُ
نِصْفُ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ
صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ
مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ
مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ
وَسَأَلْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ وَسَعْدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ ؟ فَقَالَا مِثْلَ ذَلِكَ
نِصْفُ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ دَقِيقٍ
فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ : صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ
أَنَّهَا كَانَتْ تُعْطِي زَكَاةَ الْفِطْرِ عَمَّنْ تَمُونُ مِنْ أَهْلِهَا الشَّاهِدِ وَالْغَائِبِ
فِي صَدَقَةِ رَمَضَانَ : عَلَى كُلِّ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ
الصَّدَقَةُ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ
وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِيهِ عَمَّنْ يَعُولُ مِنْ نِسَائِهِ وَمَمَالِيكِ نِسَائِهِ