مصنف ابن أبي شيبة
ما قالوا فِي الرجل إِذا وضع الصدقة فِي صنف واحد
11 حديثًا · 0 باب
إِنْ أَعْطَاهَا فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ مِنَ الْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ الَّتِي سَمَّى اللهُ تَعَالَى : أَجْزَأَهُ
إِذَا وَضَعْتَ فِي أَيِّ الْأَصْنَافِ شِئْتَ : أَجْزَأَكَ إِذَا لَمْ تَجِدْ غَيْرَهُ
إِنْ جَعَلَهَا فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ أَجْزَأَهُ
أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَأْخُذُ الْعَرْضَ فِي الصَّدَقَةِ
يُجْزِئُكَ أَنْ تَضَعَ الصَّدَقَةَ فِي صِنْفٍ مِنَ الْأَصْنَافِ الَّتِي سَمَّى اللهُ تَعَالَى
لَا بَأْسَ أَنْ تَجْعَلَهَا فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ
سَأَلْتُهُ : أُعْطِي الصَّدَقَةَ فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ مِنَ الْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ
لَا بَأْسَ أَنْ تَجْعَلَهَا فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ مِنَ الْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ
لَا بَأْسَ أَنْ تَجْعَلَهَا فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ مِمَّا سَمَّى اللهُ تَعَالَى
فِي أَيِّهَا وَضَعْتَ أَجْزَأَكَ
لَوْ وَضَعْتُ الزَّكَاةَ فِي هَذَيْنِ الصِّنْفَيْنِ