مصنف ابن أبي شيبة
ما قالوا فِي الرجل يدفع زكاته إِلَى قرابته
14 حديثًا · 0 باب
إِنَّ فِي حِجْرِي بَنِي أَخٍ لِي كَلَالَةً ، فَيَجْزِينِي أَنْ أَجْعَلَ زَكَاةَ حُلِيِّي فِيهِمْ ؟ قَالَ : نَعَمْ
لَا بَأْسَ أَنْ تَجْعَلَ زَكَاتَكَ فِي ذَوِي قَرَابَتِكَ مَا لَمْ يَكُونُوا فِي عِيَالِكَ
إِنَّ أَحَقَّ مَنْ دَفَعْتُ إِلَيْهِ زَكَاتِي
أَنَّ امْرَأَتَهُ سَأَلَتْهُ عَنْ بَنِي أَخٍ لَهَا أَيْتَامٍ فِي حَجْرِهَا تُعْطِيهِمْ مِنَ الزَّكَاةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ
مَا لَمْ يُغْلَقْ عَلَيْكُمْ بَابٌ
أَنَّهُمَا رَخَّصَا فِي ذِي الْقَرَابَةِ
نَعَمْ ، إِذَا لَمْ يَكُونُوا فِي عِيَالِهِ
إِذَا كَانَ لَكَ أَقَارِبُ فُقَرَاءُ فَهُمْ أَحَقُّ بِزَكَاتِكَ مِنْ غَيْرِهِمْ
تُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ
نَعَمْ ، مَا لَمْ يَكُونُوا فِي عِيَالِهِ
أَخْرِجْهَا مِنْكَ وَمِنْ أَهْلِكَ
الصَّدَقَةُ عَلَى غَيْرِ ذِي الرَّحِمِ : صَدَقَةٌ
لَا يُعْطِيهَا مَنْ يُجْبَرُ عَلَى نَفَقَتِهِ
لَا تُقْبَلُ وَرَحِمٌ مُحْتَاجَةٌ