مصنف ابن أبي شيبة
في الرجل يخاف أن تفوته الصلاة على الجنازة وهو غير متوضئ
12 حديثًا · 0 باب
إِذَا خِفْتَ أَنْ تَفُوتَكَ الْجِنَازَةُ وَأَنْتَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَتَيَمَّمْ وَصَلِّ
إِذَا فَجِئَتْكَ الْجِنَازَةُ وَأَنْتَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَتَيَمَّمْ وَصَلِّ عَلَيْهَا
إِذَا فَجِئَتْكَ الْجِنَازَةُ وَلَسْتَ عَلَى وُضُوءٍ ؛ فَإِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ فَتَوَضَّأْ وَصَلِّ
يَتَيَمَّمُ إِذَا خَشِيَ الْفَوْتَ
إِذَا خِفْتَ أَنْ تَفُوتَكَ الْجِنَازَةُ فَتَيَمَّمْ وَصَلِّ
إِذَا خَافَ أَنْ تَفُوتَهُ الصَّلَاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ يَتَيَمَّمُ
يَتَيَمَّمُ إِذَا خَشِيَ الْفَوْتَ
إِذَا خِفْتَ أَنْ تَفُوتَكَ الصَّلَاةُ وَأَنْتَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَتَيَمَّمْ
لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا حَتَّى يَتَوَضَّأَ
لَا يَتَيَمَّمُ ، وَلَا يُصَلِّي إِلَّا عَلَى طُهْرٍ
فِي الرَّجُلِ يَحْضُرُ الْجِنَازَةَ فَيَخَافُ أَنْ تَفُوتَهُ الصَّلَاةُ عَلَيْهَا ، قَالَ : لَا يَتَيَمَّمُ
يَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّي عَلَيْهَا