2 حديثان · 0 باب
تَسْتَعْدِي عَلَيْهِ
إِذَا قَالَ الْمُظَاهِرُ : لَا حَاجَةَ لِي بِهَا ، لَمْ يُتْرَكْ حَتَّى يُطَلِّقَ أَوْ يُكَفِّرَ