مصنف ابن أبي شيبة
في الرجل يقلد أو يجلل أو يشعر وهو يريد الإحرام
14 حديثًا · 0 باب
إِذَا قُلِّدَ الْهَدْيُ وَصَاحِبُهُ يُرِيدُ الْعُمْرَةَ أَوِ الْحَجَّ فَقَدْ أَحْرَمَ
إِذَا قُلِّدَ الْهَدْيُ ، وَصَاحِبُهُ يُرِيدُ الْإِحْرَامَ
رَأَيْتُ رَجُلًا بِالْقَادِسِيَّةِ قَدْ قَلَّدَ هَدْيَهُ وَعَلَيْهِ قَبَاؤُهُ وَعِمَامَتُهُ
إِذَا قَلَّدَ الْحَاجُّ أَحْرَمَ
لَيْسَ لَهُ أَنْ يُقَلِّدَ وَلَا يُحْرِمَ
رَأَى رَجُلًا قَدْ قَلَّدَ فَقَالَ : أَمَّا هَذَا فَقَدْ أَحْرَمَ
مَنْ جَلَّلَ أَوْ قَلَّدَ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْإِحْرَامُ
مَنْ [قَلَّدَ أَوْ جَلَّلَ] أَوْ أَشْعَرَ ، فَقَدْ أَحْرَمَ
خَرَجَ سَعْدُ بْنُ قَيْسٍ حَتَّى إِذَا كَانَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ وَامْرَأَتُهُ تُرَجِّلُهُ
إِذَا قَلَّدَ هَدْيَهُ أَوْ جَلَّلَهُ وَهُوَ يُرِيدُ الْإِحْرَامَ فَقَدْ أَحْرَمَ
إِذَا قَلَّدَ أَوْ جَلَّلَ أَوْ أَشْعَرَ فَقَدْ أَحْرَمَ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُشْعِرُ الْهَدْيَ
سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يُقَلِّدُ بَدَنَتَهُ
مَنْ قَلَّدَ فَقَدْ أَحْرَمَ