مصنف ابن أبي شيبة
في القفازين للمحرمة
11 حديثًا · 0 باب
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ تَلَثَّمَ الْمُحْرِمَةُ تَلَثُّمًا
تَلْبَسُ الْمُحْرِمَةُ مَا شَاءَتْ مِنَ الثِّيَابِ إِلَّا الْبُرْقُعَ وَالْقُفَّازَيْنِ
تَلْبَسُ الْمُحْرِمَةُ مَا شَاءَتْ مِنَ الثِّيَابِ إِلَّا الْبُرْقُعَ وَالْقُفَّازَيْنِ
تَلْبَسُ مَا شَاءَتْ إِلَّا الْبُرْقُعَ
تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ وَالسَّرَاوِيلَ وَلَا تَبَرْقَعُ وَلَا تَلَثَّمُ
كَرِهَ الْبُرْقُعَ وَالْقُفَّازَيْنِ لِلْمُحْرِمَةِ
لَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ وَلَا زَعْفَرَانٌ
تَلْبَسُ الْمُحْرِمَةُ الْقُفَّازَيْنِ وَالسَّرَاوِيلَ
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الْقُفَّازَيْنِ فَقَالَا : لَا بَأْسَ بِهِ
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى النِّسَاءَ فِي الْإِحْرَامِ عَنِ الْقُفَّازَيْنِ وَالنِّقَابِ
تَلْبَسُ الْمُحْرِمَةُ مَا شَاءَتْ مِنَ الثِّيَابِ إِلَّا الْبُرْقُعَ وَالْقُفَّازَيْنِ وَلَا تَنْتَقِبُ