مصنف ابن أبي شيبة
من كان يقول إذا جعل عليه بدنة نحرها بمكة
13 حديثًا · 0 باب
حَلَفْتُ - أَوْ جَعَلْتُ - عَلَيَّ بَدَنَةً ، أَنْحَرُهَا بِأَرْضِي الَّتِي أَنَا بِهَا ؟ فَقَالَ : لَا تَنْحَرْهَا دُونَ مَحِلِّ الْبُدْنِ
ذَكَرْتُ لَهُ قَوْلَ ابْنِ عُمَرَ : انْحَرْهَا بِمَكَّةَ فَقَالَ : مَا شَعَرْتُ
مَنْ جَعَلَ عَلَيْهِ بَدَنَةً فَبِمَكَّةَ وَإِذَا قَالَ : جَزُورٌ أَوْ بَقَرَةٌ فَحَيْثُ شَاءَ وَحَيْثُ نَوَى
إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ بَدَنَةً فَلْيَنْحَرْهَا حَيْثُ سَمَّى ، فَإِنْ لَمْ يُسَمِّ فَلْيَنْحَرْهَا بِمَكَّةَ
سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وَسُئِلَ عَنِ الْبُدْنِ فَقَالَ : لَا تَفِي بَدَنَةٌ إِلَّا بِهَذَا الْبَلَدِ
لَا مَحِلَّ لِلْبُدْنِ دُونَ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ
فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ عَلَيْهِ بَدَنَةً قَالَ : يَنْحَرُهَا حَيْثُ شَاءَ ، وَحَيْثُ نَوَى
أَنَّ رَجُلًا نَذَرَ أَنْ يَنْحَرَ [بَدَنَةً] بِالْكُوفَةِ فَسَأَلَ ابْنَ مَسْعُودٍ فَقَالَ : انْحَرْهَا حَيْثُ شِئْتَ
مَنْ سَمَّى أَوْ نَذَرَ بَدَنَةً فَلَا مَحِلَّ لَهَا دُونَ الْبَيْتِ ، وَمَنْ سَمَّى جَزُورًا أَوْ بَقَرَةً فَحَيْثُ شَاءَ
قَالَا : نِيَّتُهُ
مَنْ نَذَرَ بَدَنَةً فَلَا يَنْحَرْهَا إِلَّا بِمِنًى أَوْ مَكَّةَ ، وَمَنْ نَذَرَ جَزُورًا فَلْيَنْحَرْهَا حَيْثُ شَاءَ
إِذَا قَالَ عَلَيَّ هَدْيٌ فَبِمَكَّةَ ، وَإِذَا قَالَ : بَدَنَةٌ ، فَحَيْثُ شَاءَ
مَنْ جَعَلَ عَلَيْهِ بَدَنَةً فَإِنَّهُ لَا يَنْحَرُهَا إِلَّا بِمَكَّةَ ، وَمَنْ جَعَلَ عَلَيْهِ جَزُورًا نَحَرَهَا حَيْثُ شَاءَ