مصنف ابن أبي شيبة
في الرجل يطلق امرأته فيتزوجها رجل ليحلها له
13 حديثًا · 0 باب
لَا أُوتَى بِمُحِلٍّ وَلَا مُحَلَّلٍ لَهُ إِلَّا رَجَمْتُهُمَا
لَعَنَ اللهُ الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ وَالْمُحَلَّلَةَ
ذَلِكَ السِّفَاحُ
الْمُحَلِّلُ مَلْعُونٌ
إِذَا هَمَّ أَحَدُ الثَّلَاثَةِ فَسَدَ النِّكَاحُ
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لِيُحِلَّهَا لِزَوْجِهَا
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لِيُحِلَّهَا لِزَوْجِهَا وَهُوَ لَا يَعْلَمُ
لُعِنَ الْمُحِلُّ وَالْمُحَلَّلُ لَهُ
لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ
لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ
لَا حَتَّى يَنْكِحَهَا مُرْتَغِبًا لِنَفْسِهِ ، حَتَّى يَتَزَوَّجَهَا مُرْتَغِبًا لِنَفْسِهِ
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الْحَسَنِ فَقَالَ : إِنَّ رَجُلًا مِنْ قَوْمِي طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَنَدِمَ
لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ