مصنف ابن أبي شيبة
ما قالوا في الرجل متى يطيب له أن يخلع امرأته
16 حديثًا · 0 باب
لَا يَحِلُّ الْخُلْعُ حَتَّى يُوجَدَ رَجُلٌ عَلَى بَطْنِهَا
لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْخُذَ فِدْيَةً مِنِ امْرَأَتِهِ إِلَّا أَنْ لَا تُطِيعَهُ
إِذَا كَرِهَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا
يَطِيبُ لَكَ الْخُلْعُ
يَطِيبُ لِلرَّجُلِ الْخُلْعُ
إِذَا عَصَتْكَ وَآذَتْكَ
فِي قَوْلِهِ : لا جُنَاحَ ، قَالَ : ذَلِكَ فِي الْخُلْعِ
إِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ حَلَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا
فِي الرَّجُلِ يَخْلَعُ الْمَرْأَةَ
إِذَا كَانَ النُّشُوزُ مِنْ قِبَلِهَا حَلَّ لَهُ فِدَاؤُهَا
لَا يَحِلُّ لَهُ الْفِدَاءُ حَتَّى يَكُونَ الْفَسَادُ مِنْ قِبَلِهَا
يَحِلُّ لَهُ الْفِدَاءُ
سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، عَنْ قَوْلِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا : لَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ وَلَا أَبَرُّ لَكَ قَسَمًا
مَا افْتُرِضَ عَلَيْهِمَا فِي الْعِشْرَةِ وَالصُّحْبَةِ
أَنَّ عُمَرَ أُتِيَ بِامْرَأَةٍ نَاشِزٍ فَقَالَ لِزَوْجِهَا
لَا يَحِلُّ الْخُلْعُ إِلَّا مِنَ النَّاشِزِ