مصنف ابن أبي شيبة
في الرهن في السلم
20 حديثًا · 0 باب
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ ، فَرَهَنَهُ دِرْعَهُ
لَا بَأْسَ بِالرَّهْنِ فِي السَّلَمِ
لَا بَأْسَ بِالرَّهْنِ فِي السَّلَمِ
حَدَّثَنَا ابنُ عُيَينَةَ عَن أَيُّوبَ عَن قَتَادَةَ عَن أَبِي حَسَّانَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ بِنَحوِهِ
ذَلِكَ الرِّبْحُ الْمَضْمُونُ
وَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَعْطَيْتُ شَيْئًا إِلَّا بِرَهْنٍ
أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بِالرَّهْنِ فِي السَّلَمِ بَأْسًا
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُوُفِّيَ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِطَعَامٍ
قُبِضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَإِنَّ دِرْعَهُ لَمَرْهُونَةٌ بِثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ
سَأَلْتُ سَالِمًا عَنِ الرَّهْنِ فِي السَّلَمِ ؟ فَقَرَأَ : فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ كَأَنَّهُ لَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا
اسْتَوْثِقْ مِنَ الَّذِي لَكَ [خَيْرٌ
إِنِّي لَأَعْجَبُ مِمَّنْ يَكْرَهُ الرَّهْنَ أَوِ الْقَبِيلَ فِي السَّلَمِ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ تَأْخُذَ ثِقَةً بِمَالِكَ
كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ لَا يَرَوْنَ بِهِ بَأْسًا
حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي زَائِدَةَ عَن عَبدِ المَلِكِ عَن عَطَاءٍ مِثلَهُ
لَا بَأْسَ بِالرَّهْنِ فِي السَّلَمِ
إِذَا كَانَ أَوَّلُهُ حَلَالًا فَالرَّهْنُ مِمَّا أُمِرَ بِهِ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّهْنِ فِي السَّلَمِ ؟ فَقَالَ : " اسْتَوْثِقْ مِنْ مَالِكَ
سُئِلَ عَامِرٌ عَنِ الرَّهْنِ فِي السَّلَمِ ؟ فَقَالَ لَهُ : إِنِّي لَا أَقُولُ فِيهِ مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ جُبَيْرٍ : إِنَّهُ رِبًا مَضْمُونٌ
لَا بَأْسَ بِالرَّهْنِ وَالْكَفِيلِ فِي السَّلَمِ