مصنف ابن أبي شيبة
في الرجل يتصدق بالصدقة ثم يردها إليه الميراث
16 حديثًا · 0 باب
وَجَبَ أَجْرُكِ ، وَرَجَعَتْ إِلَيْكِ فِي الْمِيرَاثِ
أَنْتَ تَرِثُ أُمَّكَ ، وَإِنْ شِئْتَ وَجَّهْتَهَا فِي الْوَجْهِ الَّذِي كُنْتَ وَجَّهْتَهَا فِيهِ
كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَقُولُ ذَلِكَ
يَجْعَلُهَا فِي مِثْلِ الْوَجْهِ الَّذِي كَانَتْ فِيهِ
حَدَّثَنَا هُشَيمٌ عَنِ العَوَّامِ عَن إِبرَاهِيمَ التَّيمِيِّ مِثلَ ذَلِكَ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْكُلَهَا
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْكُلَهَا
كُلْ ، فَإِنَّ اللهَ لَمْ يَكُنْ لِيُطْعِمَكَ حَرَامًا
مَا رَدَّ عَلَيْكَ سِهَامُ الْفَرَائِضِ فَهُوَ لَكَ حَلَالٌ
أَنَّ عُمَرَ كَانَ إِذَا كَانَتْ صَدَقَةٌ فَرَدَّهَا عَلَيْهِ حَقٌّ - يَرَى أَنْ يُوَجِّهَهَا فِي مِثْلِ مَا كَانَتْ فِيهِ
إِذَا رَدَّهَا إِلَيْهِ حَقٌّ فَلَا بَأْسَ
إِنَّ السِّهَامَ لَمْ تَزِدْهَا إِلَّا حَلَالًا
يَجْعَلُهَا مِنْ حِصَّةِ غَيْرِهِ
إِنْ أَخَذَهَا فَلَا بَأْسَ ، وَإِنْ أَمْضَاهَا أَفْضَلُ
يَجْعَلُهَا فِي مِثْلِهَا
السَّائِبَةُ وَالصَّدَقَةُ لِيَوْمِهِمَا