2 حديثان · 0 باب
إِذَا أَذِنَ الشَّفِيعُ لِلْمُشْتَرِي فِي الشِّرَاءِ
لَهُ الشُّفْعَةُ ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ وَقَعَ بَعْدَ الْبَيْعِ