مصنف ابن أبي شيبة
فِي الرجل يقع على جارية امرأته
13 حديثًا · 0 باب
إِنْ كُنْتِ أَذِنْتِ لَهُ جَلَدْتُهُ مِائَةً ، وَإِنْ كُنْتِ لَمْ تَأْذَنِي لَهُ ؛ رَجَمْتُهُ
إِنَّ زَوْجِي وَقَعَ عَلَى وَلِيدَتِي ، قَالَ : إِنْ تَكُونِي صَادِقَةً رَجَمْنَاهُ
يَا وَيْلَهَا ! إِنَّ زَوْجَهَا وَقَعَ عَلَى جَارِيَتِهَا ، فَقَالَ : إِنْ كُنْتِ صَادِقَةً رَجَمْنَاهُ
لَا أُوتَى بِرَجُلٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ
كَانَا إِذَا سُئِلَا عَنِ الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ يَتْلُوَانِ هَذِهِ الْآيَةَ
تَعْزِيرٌ وَلَا حَدٌّ
أَنَّهُ ضَرَبَهُ دُونَ الْحَدِّ
مَا أُبَالِي وَقَعْتُ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِي أَوْ جَارِيَةِ عَوْسَجَةَ
فِي رَجُلٍ يَأْتِي جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ
عَلَيْهِ الْحَدُّ
لَوْ أُتِيتُ بِرَجُلٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ
جَاءَتْ جَارِيَةٌ إِلَى عُمَرَ فَقَالَتْ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ الْمُغِيرَةَ يَطَؤُنِي
أَتَى رَجُلٌ ابْنَ مَسْعُودٍ فَقَالَ : إِنِّي وَقَعْتُ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِي