مصنف ابن أبي شيبة
في ما يرث النساء من الولاء ما هو
12 حديثًا · 0 باب
أَنَّهُمْ كَانُوا لَا يُوَرِّثُونَ النِّسَاءَ مِنَ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا أَعْتَقْنَ
لَا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا أَعْتَقْنَ أَوْ كَاتَبْنَ
لَا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا كَاتَبْنَ [أَوْ أَعْتَقْنَ ] ، أَوْ أَعْتَقَ مَنْ أَعْتَقْنَ
لَا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا أَعْتَقْنَ ، أَوْ أَعْتَقَ مَنْ أَعْتَقْنَ ؛ إِلَّا الْمُلَاعَنَةُ فَإِنَّهَا تَرِثُ ابْنَهَا الَّذِي انْتَفَى مِنْهُ أَبُوهُ
لَا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا كَاتَبْنَ أَوْ أَعْتَقْنَ
لَا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ شَيْئًا إِلَّا مَا كَاتَبْنَ أَوْ أَعْتَقْنَ
فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتْ مَوْلَاهَا ، قَالَ : هُوَ مَوْلَاهَا إِذَا مَاتَ يَرِثُهُ مَنْ يَرِثُهَا مِنَ الذُّكُورِ
لَا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا أَعْتَقْنَ أَوْ كَاتَبْنَ
لَا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا أَعْتَقْنَ
فِي الرَّجُلِ يُكَاتِبُ عَبْدَهُ ثُمَّ يَمُوتُ وَيَدَعُ وَلَدًا : رِجَالًا وَنِسَاءً
فِي الرَّجُلِ يُكَاتِبُ عَبْدَهُ ثُمَّ يَمُوتُ وَيَدَعُ وَلَدًا : رِجَالًا وَنِسَاءً
أَنَّ امْرَأَةً أَعْتَقَتْ سَالِمًا [فَوَالَى ] أَبَا حُذَيْفَةَ وَتَبَنَّاهُ ، فَمَاتَ ، فَدُفِعَ مِيرَاثُهُ إِلَيْهَا