مصنف ابن أبي شيبة
في الرجل يسلم على يدي رجل ثم يموت من قال يرثه
10 أحاديث · 0 باب
هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ
إِنَّ رَجُلًا أَسْلَمَ عَلَى يَدَيَّ فَمَاتَ وَتَرَكَ أَلْفَ دِرْهَمٍ
إِذَا وَالَى رَجُلٌ رَجُلًا فَلَهُ مِيرَاثُهُ وَعَلَيْهِ عَقْلُهُ
إِذَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ عَلَى يَدَيِ الرَّجُلِ ، فَلَهُ مِيرَاثُهُ وَعَلَيْهِ عَقْلُهُ
قَضَى أَبِي فِي رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ فَمَاتَ وَتَرَكَ ابْنَةً
هَلْ لَهُ مِنْ رَحِمٍ أَوْ هَلْ لِأَحَدٍ مِنْكُمْ عَلَيْهِ عَقْدُ وَلَاءٍ
أَنْتَ أَحَقُّ النَّاسِ بِمِيرَاثِهِ مَا لَمْ يَتْرُكْ وَارِثًا ، [فَإِنْ لَمْ يَتْرُكْ وَارِثًا] فَإِنْ أَبَيْتَ فَهَذَا بَيْتُ الْمَالِ
أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ يُقَالُ لَهُ : حُبْشِيٌّ أَتَى عَلِيًّا لِيُوَالِيَهُ ، فَأَبَى أَنْ يُوَالِيَهُ وَرَدَّهُ ، قَالَ : فَأَتَى الْعَبَّاسَ أَوِ ابْنَ الْعَبَّاسِ فَوَالَاهُ
رَجُلٍ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ فَقَالَ : لَهُ مِيرَاثُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ أُخْتٌ ، فَإِنْ كَانَتْ أُخْتٌ فَلَهَا الْمَالُ وَهِيَ أَحَقُّ بِهِ
أَنَّ أَبَا الْهُذَيْلِ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ رَجُلٌ ، فَمَاتَ وَتَرَكَ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ