مصنف ابن أبي شيبة
ما قالوا في الرجل يستشهد يغسل أم لا
12 حديثًا · 0 باب
لَا تُطْلِقُوا عَنِّي حَدِيدًا ، وَلَا تَغْسِلُوا عَنِّي دَمًا ، ادْفِنُونِي فِي وَثَاقِي وَدَمِي
ادْفِنُونِي فِي ثِيَابِي ، فَإِنِّي مُخَاصِمٌ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ أَبِي خَالِدٍ عَن يَحيَى بنِ عَابِسٍ عَن عَمَّارِ بنِ يَاسِرٍ نَحوَهُ
ارْمُسُونِي فِي الْأَرْضِ رَمْسًا ، وَلَا تَغْسِلُوا عَنِّي دَمًا
ادْفِنُونَا وَمَا أَصَابَ الثَّرَى مِنْ دِمَائِنَا
إِنَّا لَاقُو الْعَدُوِّ غَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ ، وَإِنَّا مُسْتَشْهَدُونَ ، فَلَا تَغْسِلُوا عَنَّا دَمًا ، وَلَا نُكَفَّنُ إِلَّا فِي ثَوْبٍ كَانَ عَلَيْنَا
الشَّهِيدُ يُدْفَنُ فِي ثِيَابِهِ وَلَا يُغَسَّلُ
أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ قَتَلَهُ الْعَدُوُّ ، فَدَفَنَّاهُ فِي ثِيَابِهِ
إِذَا رُفِعَ الْقَتِيلُ دُفِنَ فِي ثِيَابِهِ
يُدْفَنُ فِي ثِيَابِهِ وَلَا يُغَسَّلُ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُصَلِّ عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ وَلَمْ يُغَسَّلُوا
الشَّهِيدُ إِذَا كَانَ فِي الْمَعْرَكَةِ دُفِنَ فِي ثِيَابِهِ وَلَمْ يُغَسَّلْ